أظهر تحقيق أجرته المفتشية العامة للعمل ا(لتابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) سنة 2010 أن ظاهرة عمالة الاطفال بالجزائر تعد "شبه منعدمة". وأوضح المفتش العام للعمل رئيس اللجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية من عمالة الاطفال محمد بن كرامة في تصريح لواج عشية احياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الاطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة أن هذا التحقيق الذي شمل 11.660 عامل أجير كشف عن وجود 29 طفل يقل عمرهم عن 16 سنة يعملون في القطاع الخاص مما يمثل نسبة 24ر0 بالمائة من العينة التي شملها التحقيق. ويعمل هؤلاء الاطفال في القطاع الخاص في مجال الخدمات من بينها قاعات الشاي وورشات عمل لمهن يدوية لخواص و كذا التعاونيات الفلاحية العائلية . وأكد ذات المسؤول أن نفس المصالح أجرت أيضا تحقيقا في الفترة الممتدة ما بين 13 أكتوبر و4 نوفمبر من على مستوى عدد من مستثمرات فلاحية بحقول متيجة كشف عن وجود 6 اطفال يشتغلون دون السن القانوني للعمل من بين 85 عامل يعملون بهذه المستثمرات . و في هذا الشأن أكد بن كرامة أن هذه المعطيات تؤكد أن وضعية عمالة الاطفال "ليست مقلقة" وان الجزائر "ليست معنية تماما بأسوا أشكال عمل الاطفال". كما أكد أن بعض حالات عمالة الاطفال بالجزائر تتمركز أساسا في اوساط العائلات على مستوى المناطق الريفية في عملية الانتاج الأسري في المجال الزارعي. غير أن ذات المسؤول سجل وجود ظاهرة عمل الاطفال لحسابهم الخاص بهدف مساعدة عائلاتهم غالبا الامر الذي يستدعي -- حسبه-- تجنيد جهود الجميع للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على تمدرس الاطفال وتعرضهم لافات مختلفة. وأشار الى أنه انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه مفتشية العمل في مراقبة تطبيق القانون فيما يخص السن القانوني للتشغيل على غرار الجوانب الاخرى المتعلقة بتشريع العمل سهرت الوزارة على تحسين آداءات المفتشية من خلال ادخال اصلاحات لعصرنتها مست مختلف وسائلها البشرية و المادية وفي ذات الاطار استعرض المفتش العام مختلف الآليات الوقائية التي انتهجتها الجزائر للوقاية من عمالة الاطفال والمبنية على احترام ما ورد في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل. و تجلى اهتمام الجزائر بالموضوع في الاحكام القانونية للعمل التي تمنع تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين وبناء على رخصة من اوليائهم الشرعية. كما تحظر هذه الاحكام استخدام العمال القصر في اعمال تفوق طاقتهم او الاعمال الخطيرة او تلك التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق. وبمقتضى التشريعات الخاصة ب بالتربية والتكوين فان الجزائر تعمل بمبدأ الزامية التعليم لجميع الاطفال بين 6 و16 سنة مشيرا ان هذه السياسة دفعت الى الربط بين الحد الادنى لسن القبول في العمل بسن استكمال التعليم الالزامي. واستعرض نفس المسؤول بعض البرامج الوطنية للوقاية من عمالة الاطفال التى تأتي لتدعم التدابير الوطنية التنظيمية والتشريعية لمكافحة هذه الظاهرة. واستعرض بن كرامة الخطوط العريضة للاجراءات الوقائية والتوعوية التى سطرتها لجنة ما بين القطاعات لمكافحة عمل الاطفال خلال اجتماعها الاخير في شهر ماي الفارط. وتتولى هذه اللجنة التى انشئت سنة 2003 وتضم ممثلين عن عدة دوائر وزارية و الاتحاد العام للعمال الجزائريين تسطير التدابير اللازمة لمكافحة عمالة الاطفال و الوقاية منها . اما على الصعيد العالمي فقد سجلت منظمة العمل الدولية في تقريرها لسنة 2010 تعرض 215 مليون طفل في العالم "لابشع أشكال" عمل الأطفال التي تعرض النمو العقلي و الجسدي و الشعوري لهؤلاء الأطفال للخطر .كما سجل نفس التقرير ان "طفلا من بين أربعة يعملون في إفريقيا". التشريعات الخاصة بمكافحة عمالة الاطفال صادقت الجزائر على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال لحماية هذه الفئة من المجتمع وتوفير الظروف المناسبة لنموها في جو صحي ومتوازن. ويتعلق الامر بالاتفاقيات التالية: - الاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالسن القانوني للعمل بتاريخ 30 أفريل 1984. - الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 والتي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992. - الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر اسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 28 نوفمبر 2000. - الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد باديس ابابا في جويلية 2000 والمصادق عليه من قبل الجزائر بتاريخ 8 جويلية 2003 . وأما فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية التي تنص على منع عمالة الاطفال فتتمثل في : -نص القانون 90-11 المؤرخ بتاريخ 21 افريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والذي تنص مادته 15 على أنه "لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يقل العمر الادنى للتوظيف عن 16 سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين". كما ينص نفس القانون على عدم توظيف القاصر الا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي كما لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التى تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته.ومن بين مواد القانون المذكور المادة 28 التي تقضي بمنع تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي. -المرسوم التنفيذي للقانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بالنظافة والامن و طب العمل الذي ينص على خضوع المتمهنين والعمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة الى مراقبة طبية خاصة. -الامر 79-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتعلق بالتعليم والتكوين الذي ينص اجبارية ومجانية التعليم لجميع الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة كاملة.