صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وفصل المرسوم التنفيذي المعدل والموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به. وجاء في المرسوم: آلة متحركة: كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا. وتكون غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، وتكون مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي. كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص. باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع (Transpalettes (التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية. المصنع المانح: المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. وتستبدل عبارة اعتماد نهائي ب "اعتماد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي السابق. ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة (بدون تغيير حتى) لأحكام هذا المرسوم. كما لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة. كما يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم. ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، – دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه. – بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة. – شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها. 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة. 2 – بطاقة التعريف الجبائية. 3 – السجل التجاري. مستخرج الجداول الضريبية مسوى وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب. قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين. والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. وكذا 3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل. – الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع. عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات. تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع. وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13. ومن هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.