يطالب ورثة السيد «يحي بستاني» صاحب العقار الكائن بالمكان المسمى ب «المجدوفة» الواقع على طريق بوفاريك ببلدية ڤرواو، والممتد على مساحة 3880 متر مربع من السلطات المعنية إنصافهم وتمكينهم من استرجاع حق التصرف في هذه القطعة الأرضية التي يستغلها السيد «عبد الحميد بلعيدي»، مسير شركة «فيلور للتوزيع» و»سابتا» سابقا منذ الفاتح أكتوبر 1991 بموجب اتفاق شفهي منح بمقتضاه والد الورثة من باب الاستعارة وبالمجان لهذا الأخير مستودعا ولمدة ثلاث سنوات، أي إلى غاية ال30 سبتمبر 1994، حيث وبموجب هذا الاتفاق دائما يتحمل المستفيد من استغلال العقار كل مصاريف الترميم والتصليحات دون أن يطلب أي تعويض من السيد «بستاني» حال انتهاء المدة المتفق عليها، وهذا حسب ما جاء في العقد العرفي الذي أمضاه السيد «بلعيدي» من جانب واحد والذي تحصلت جريدة «السلام» على نسخة منه. وقد أوضح لنا ذلك السيد «محمد بستاني» أحد الورثة المتضررين الذي اتصلنا به هاتفيا أنه، وأمام تعنت مسير شركة «فيلور» ورفضه الامتثال لمطالب الورثة بإخلاء البنايات المشيدة فوق العقار بكل ما تضمه من معدات وآلات إضافة إلى الأمكنة الأخرى التي يشغلها بغية استكمالهم إجراءات إخراج العقار من صيغة الشيوع، وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على رفع القضية إلى أروقة العدالة للمطالبة بطرد المعني من العقار الذي يحوي مقر الشركة المشكل من المخازن ومبنى الإدارة وغرف تغيير ملابس العمال وحديقة وموقف للسيارات. وبناء على رغبة أبناء الراحل «بستاني يحي» فتحت الجهات المختصة تحقيقا في القضية للفصل في النزاع حول العقار الذي يطالب به الورثة من جهة، ويتمسك به مسير شركة «فيلور» بعد 14 سنة من تشييده لقاعدته التجارية فوق هذه القطعة الأرضية من جهة ثانية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة على مستوى محكمة بوفاريك التابعة لمجلس قضاء ولاية البليدة عن اكتشاف نشاط الشركة غير المرخص له من طرف مصالح البلدية، مضيفا وبحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري، الفرع المحلي لولاية البليدة المتحصل على نسخة منه فإن شركة «فيلور» التي يوجد مقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة، تم إيداع بها ملف يتعلق بفتح فرع ثانوي لها بولاية البليدة في 12 جانفي 2001 من قبل مسيرها السيد «بلعيدي عبد الحميد» لا تتوفر على قيد في السجل التجاري، لأن هذا الأخير تقدم بملف منقوص من عقد الإيجار الذي ادعى صاحب الشركة أنه بصدد تحضيره كما يضيف التقرير، هذا فضلا عن رخصة البلدية المتعلقة بممارسة النشاط، وأمام هذا الوضع تحصل المعني على امتيازات، حيث تسلم وصل إيداع ملف يتعلق بالقيد في السجل التجاري صالح لمدة شهرين بتوصيات من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري أنذاك. وفي المقابل تعهد مسير الشركة باستكمال الملف في أقرب الآجال، وهو الأمر الذي لم يحدث رغم الاستدعاءات الكثيرة الموجهة إليه كما يوضح التقرير الخاص بالفرع المحلي للسجل التجاري على مستوى ولاية البليدة. أما فيما يتعلق بالوضع القانوني لشركة «سابتا» والتي شمعت فيما بعد، قال محدثنا إن تقرير نفس المصالح يؤكد عدم وجود فرع لها على مستوى ولاية البليدة، وفي هذا السياق، وبالنظر لعدم قانونية نشاط المؤسسة، فقد صدر قرار ولائي بتشميع محل الجزائرية لترقية النسيج الحرفي «سابتا» الكائن بدوار «مجدوفة» على العقار محل تنازع مع عائلة ورثة «بستاني» وهذا بسبب مخالفة عدم القيد في السجل التجاري، وتم إرسال القرار إلى مديرية التجارة لولاية البليدة بتاريخ ال11 ماي 2011. وفي هذا الصدد، يتساءل ورثة العقار الذي تشيد فوقه هذه المصانع كيف لصاحب هذا المعمل الذي لا يملك شرعية قانونية حسبهم أن يؤتمن على تشغيل أكثر من 200 عامل يفترض أن يوفر لهم جميعا التأمين الاجتماعي. لكن وفي مقابل هذه الحقائق التي خرجت بها التحقيقات، تفاجأ أصحاب الدعوى من قرار المحكمة الصادر في حقهم والقاضي باعتبار أن مسير تلك الشركة كان يملك عقد إيجار فعلي وليس عقد عارية، أي أنه واصل في دفع الإيجار حتى بعد وفاة والد الورثة، وذلك إلى غاية 2003، وما سكوت أفراد العائلة عن الموضوع طيلة كل هذه الفترة إلا دليل على تقاضيهم المقابل المادي حسب وثائق المحكمة، والقاضي بإلزام الورثة بتسوية الوضعية الإيجارية للسيد «بلعيدي» منذ تاريخ 14 ديسمبر 1989 وبتحرير وصلات الإيجار له، وذلك تحت غرامة تهديدية بمبلغ 5000 دينار عن كل يوم تأخير، ورغم الاستئناف الذي تقدمت به عائلة «بستاني» فإن المحكمة جددت تأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم الذي اعتبره ورثة «بستاني يحي» مجحفا في حقهم، مجددين تمسكهم باسترجاع حقهم الضائع الذي التف حوله أصحاب شركة «فيلور» بأساليب مراوغة حسبهم ، حيث تم رفع القضية إلى المحكمة العليا بتاريخ 23 ماي 2009 لإعادة النظر في قرار المحكمة الابتدائية ببوفاريك. وفي نفس السياق، يتهم نفس المصدر مسير شركة «فيلور» السيد «عبد الحميد بلعيدي» باللجوء إلى تزوير الشهود، الذين يطعن في شهادتهم بحكم القرابة التي تجمع أحدهم بالمدعى عليه، أما الثاني فهو عامل أجير عنده، ويضيف محدثنا أن هؤلاء الشهود الذين أتى بهم صاحب الشركة يعتبرون شهودا على تفاصيل العقد العرفي الذي تم فيه الاتفاق على كيفية استعارة المخازن لاغير، لأنه وقت تسليم العقار من قبل الوالد لصاحب شركة «فيلور» لم يكونا حاضرين معهما ليشهدا على الواقعة.