وما نصيب المولود الذكر والأنثى منها وكيف توزع؟ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع .. [أخرجه الترمذي في سننه 4 / 101 وقال حسن صحيح]. والعقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة. وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له. وقيل إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ، لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياة والأبقار والإبل. وحكمها: سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا [أخرجه أبو داود في سننه]. وزمانها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية. ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها. فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام. وقدرها: شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز. والبقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما. توزيع العقيقة: ويستحب توزيعها كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث. إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. طبخ العقيقة: ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع .. [رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 / 302]