ِلتمس أمس ممثّل الحقّ العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ضد المتّهم ك· بشير المتابع بجناية الغشّ الضريبي بعد أن تهرّب من تسديد 800 مليار المستحقّات الجبائية لنشاطه التجاري قرابة 10 سنوات في مجال بيع مواد التجميل· وقائع القضية حسب ما دار في جلسة أمس تتلخّص في أن المتّهم كان ضحّية عصابة أشرار استغلّوا جهله للقراءة والكتابة، خاصّة وأنه أفاد خلال كافّة مراحل التحقيق معه بأنه كان يعمل في محلّ غسل وتشحيم السيّارات، وأن ربّ عمله طلب منه ملفا من أجل إيجاد عمل وقد استغلّه وفتح له سجّلا تجاريا باسمه ليجد نفسه اليوم متورّطا في جناية· تحرّكت القضية بتاريخ 11 جويلية 2009 عندما قدّم عميد القضاة بمحكمة سيدي امحمد شكوى لدى وكيل جمهورية حكمة حسين داي من أجل التملّص الضريبي، المشتكى منه تاجر في مواد التجميل منذ تاريخ 6 أفريل 1999، وقد تابعته مديرية الضرائب بإصدار جداول وقدّر مبلغ الدين بأكثر من 82 مليون و738 ألف سنتيم، وحدّدت مديرية الضرائب أيضا أن المتّهم متابع بغرامات مالية قدرها 16 مليون ومبلغ 66 مليون سنتيم حقوق وهو ما قام المتّهم بالتملّص به· عند استنطاق المتّهم في أوّل حضور له صرّح بأنه لم يمارس التجارة بالجملة ولم يستأجر محلاّ بحي فاريدي بالقبّة ولم يفتح سجّلا تجاريا باسمه، بل كان يعمل في محلّ لغسل وتشحيم السيّارات، وأكّد أيضا أنه حقيقة سلّم ملفا لربّ عمله المدعو ب· مراد، هذا الأخير كان يقدّم له وثائق من أجل الإمضاء بعد أن أقنعه بأنها تخصّ تسوية وضعية اتجاه الضمان الاجتماعي· ممثّل الحقّ العام ركّز في مرافعته على أن القانون لا يحمي المغفّلين، وأن جميع الأدلّة تدينه، خاصّة وأن جميع الوثائق تحمل توقيعه، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتّهم·