تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع هذا ما يقوله القانون عن سير وتمويل الحملة الانتخابية تؤطر الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستنطلق فعالياتها اليوم الأحد مجموعة من الأحكام التي يتضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المحدد لمدتها وسيرها وتمويلها. وفي هذا الإطار تنص المادة 173 من القانون رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على و باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع . كما تشدد المادة 174 على عدم القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المحددة قانونا حيث جاء فيها لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي . أما من ناحية اللغة المستعملة خلالها فتنحصر في العربية والأمازيغية حيث ينص قانون الانتخابات في مادته 175 على أنه يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية في حين تتطرق المادة 176 إلى برنامج الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والمترشحين الأحرار بحيث يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية وعلى المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية لتضيف بأنه في كل الأحوال يتعين على المترشحين احترام أحكام القانون . وفيما يتصل بالفضاءات التي يتم إفرادها للمترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية المرخص لها تشير المادة 177 إلى أنه يكون لكل مترشح قصد تقديم برنامجه للناخبين مجال عادل عبرها على أن تختلف الحصص الممنوحة للمترشحين بالنسبة لهذا النوع من الانتخابات تبعا لأهمية عدد المترشحين الذي يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية . وتحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام المذكورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في حين تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم . ويقع على عاتق وسائل الإعلام المرخص لها المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني على أن تضمن سلطة ضبط السمعي-البصري احترام أحكام هذه المادة . وبخصوص التجمعات فإنها تنظم طبقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية فيما تنص المادة 180 على أنه يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية .كما أنه يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع حسب ما تضمنته المادة 181. وفي ذات الإطار تدور المواد 182 و183 و184 حول الفضاءات المخصصة للدعاية الانتخابية حيث تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات بحيث يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارجها كما يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك . كما أنه يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال . ولم يغفل القانون مسألة السلوكيات التي يتعين على المترشحين التحلي بها أو تفاديها خلال الحملة الانتخابية بحيث يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية مثلما جاء في المادة 185 كما أنه يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة حسب ما شددت عليه المادة 186 من ذات النص. أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية فإنه يتم -حسب المادة 190 - بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية و مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف و مداخيل المترشح . و يحظر على كل مترشح (...) أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو اي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية تؤكد المادة 191 من قانون الانتخابات.