الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يُلزم غير المسلمين بقانون الدولة الإسلامية؟
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 05 - 2011

** في القانون المعاصر يخضع جميع من يقيمون في الدولة لقانونها، دون تفرقة بين دين أو لون أو جنس، ويطبق القانون حتى ولو خالف الدين، فهل يجوز تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين في المجتمع المسلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يخضع جميع رعايا الدولة - في القانون الوضعي المعاصر – لقانونها، ويفرق الإسلام منذ جاء بين الجرائم التي تمس المجتمع كله وهي جرائم الجنايات والحدود، وبين الأحوال الشخصية والعادات الخاصة، فيقرر أحكامه العامة وبخاصة منها جرائم الجنايات والحدود على جميع من يقبل العيش على أرضه تحقيقا للأمن العام. أما الأحوال الشخصية، والعادات والتقاليد والمأكل والمشرب – وهي أمور تخص كل فرد أو طائفة – فترك لهم الحرية الكاملة، ما لم يضروا بها غيرهم.
يقول الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة:
ليس من الغريب أن تطبق دولة قواعدها القانونية على المقيمين فوق إقليمها، ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ مستقر في مختلف النظم القانونية، وفي مختلف دول العالم وهو مبدأ "إقليمية القانون".
ويعني أن القانون يطبق على كل الموجودين من مواطنين أو أجانب على أرض الدولة، ما لم يتم الاتفاق على استثناء بعض الأفراد مثل السفراء وأصحاب البعثة الدبلوماسية مثلا فالقاعدة الخاصة بهم هي الحصانة وشروط المعاملة بالمثل.
والجدير بالذكر أن في بعض الدول الغربية يطبق القانون دون مراعاة لدين أو خصوصية كأن يُمنع المسلم من الزواج بأكثر من واحدة ويعد هذا -إن حدث وتزوج- جريمة من الجرائم، وكذلك في مسألة النفقة والميراث وغيرها مما يتعارض مع أحكام الإسلام. عكس ما هو موجود في الإسلام من ترك الرعايا غير المسلمين على ما يدينون به في أحوالهم الشخصية وعاداتهم وتقاليدهم ومأكلهم ومشربهم.
وعندما يخضع غير المسلمين لحكم الإسلام في الجرائم الجنائية والحدودية فهذا يحقق الأمن في المجتمع، وجاءت به مؤخرا كل القوانين الدولية، فالإسلام ليس بدعا في هذا الأمر.
وجاء في نيل الأوطار للشوكاني باب رجم المحصن من أهل الكتاب:
1- - عن ابن عمر‏:‏ "‏أن اليهود أتوا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال‏:‏ ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا‏:‏ تسخم وجوههما ويخزيان قال‏:‏ كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له‏:‏ ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال‏:‏ أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرُجما قال‏:‏ فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه.
2- - وعن جابر بن عبد اللّه قال‏:‏ "رجم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة‏"‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏
وأحاديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم‏.‏ وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي‏.‏ وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار‏.‏ وذهب أبو حنيفة ومحمد وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا يُرجم قال الإمام يحيى‏:‏ والذمي كالحربي في الخلاف وقال مالك‏:‏ لا حدَّ عليه‏.‏
وأحاديث الباب تدل على أنه يحد الذمي كما يحد المسلم‏.‏ والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي بجامع الكفر.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:
والواجب على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.
فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد والزكاة رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام.
وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمه الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر. فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شؤونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.
فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) (سورة المائدة: 49).
ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئًا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين)(سورة المائدة: 42).
الالتزام بأحكام الإسلام في الجنايات والحدود والأموال:
وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء والأموال والأعراض -أي في النواحي المدنية والجنائية ونحوها- شأنهم في ذلك شأن المسلمين، وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا -أي في الجملة لا في التفصيلات.
فمن سرق من أهل الذمة أُقيم عليه حدُّ السرقة، كما يُقام على المسلم، ومن قتل نفسًا أو قطع طريقًا، أو تعدى على مال، أو زنى بامرأة، أو رمى محصنة، أو غير ذلك من الجرائم أُخذ بها، وعوقب بما يعاقب به المسلم، لأن هذه الأمور مُحرَّمة في ديننا، وقد التزموا حكم الإسلام في ما لا يخالف دينهم.
ويرى الإمام أبو حنيفة: أن عقوبة الذمي والذمية في جريمة الزنا هي الجلد أبدًا، لا الرجم، لأنه يُشترط الإسلام في توافر الإحصان الموجب للتغليظ في العقوبة.
ومثل ذلك المعاملات المالية والمدنية، من البيوع، والإجارات والشركات، والرهن والشفعة، والمزارعة، وإحياء الموات، والحوالة، والكفالة وغيرها من العقود والتصرفات، التي يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع، وتنتظم بها شئون المعاش.
فكل ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهم، جاز من بيوع أهل الذمة وعقودهم، وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عند الذميين، إلا الخمر والخنزير عند النصارى، فقد استثناهما كثير من الفقهاء، لاعتقادهم حلهما في دينهم. على ألا يجاهروا بهما.
أما الربا فهو حرام عليهم فلا يُقرون عليه.
والله أعلم .
* يرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئًا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين)(سورة المائدة: 42).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.