** هل يجوز توكيل الرجل لرمي الجمرات عن النساء خشية زحام الرجال؟ * لا يجوز للمرأة القادرة على الرمي أن توكل الرجلَ بالرمي عنها، وإن خشيت مزاحمة الرجال لها فترمي بصحبة زوجها أو محْرمها إن وجد ليصونها من الزحام، أو تتحرى الأوقات التي يخف فيها الزحام، وترمي فيها. فإن عجزت عن الرمي بنفسها لمرض أو إغماء، أو هرم، فإنها تستنيب من يرمي عنها، ويجب عليها الدم، ولا إثم عليها. فإن زال عجزُها وقدرت على الرمي قبل غروب اليوم الرابع أعادت الرمي. وقال العلامة الدردير المالكي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير: «ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو، وأعاد الرمي إن صحَّ قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم».