* هل يجوز وضع زكاة المال في البنك على شكل وديعة وأن يصرف من ريعها على الفقراء؟ ** لا يجوز وضع زكاة المال في البنك على شكل وديعة يصرف من ريعها على الفقراء، فالزكاة يجب تمليكها لمستحقها يتصرف فيها كيف يشاء. وقال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة، 60). ولا يصح أن تكون الزكاة الواجبة وقفاً أو وديعة يعود ريعها على الفقراء، قال العلامة القرافي رحمه الله في الذخيرة (وإن وقفوا أموال الزكاة على جهاتها لم يجز لما فيه من التحجير على الفقراء). إلا إذا دفعت الزكاة إلى الجهة المختصة كصندوق الزكاة، فلا مانع حينئذ من أن يستثمروها إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد تلبية الحاجات المستعجلة للمستحقين حسب الضوابط الخاصة بذلك.