أصدرت يوم أمس الاثنين محكمة الجنح بأم البواقي حكما حضوريا ابتدائيا يقضي بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من المدير السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري المدعو (خ.ج) وشريكه (س.أ) مع تغريمهما ب150 مليون سنتيم بعد متابعتهما بجنحة اختلاس أموال عمومية والمشاركة... مع توجيه غرامة للمتهم الثالث (س.م) فيما تعود وقائع القضية إلى السنة الفارطة انطلاقا من الشكوى التي تقدم بها أمام المفتشية الجهوية للبنك الوطني الجزائري قسنطينة الضحية (م خ) بصفته زبونا بالوكالة مفادها أنه اكتشف بأن رصيده تعرض لعملية سرقة مبلغ مالي معتبر أين شكلت المفتشية الجهوية لجنة تفتيش انتقلت ميدانيا وبعد التدقيق والتفحص في القضية تبين أن هناك تجاوزات مالية تكون قد حصلت بالوكالة من خلال اكتشاف ثغرات مالية كانت تغطى من أرصدة الزبائن دون علمهم لتبرير قروض أخرى كانت تمنح لزبائن مدانين لدى الوكالة بهدف تغطية عمليات الاختلاس التي كان يقوم بها المتهم بصفته المسؤول الأول عن الوكالة والتي قاربت ال200مليون سنتيم والغرض من هذه التصرفات هو سد الثغرات وبعد تحديد المتضررين من زبائن الوكالة وتقييم الضرر المادي الذي لحق بالوكالة تم إعداد تقرير مفصل تم تحويله إلى مصالح الأمن المختصة التي تلقت بدورها شكوى مماثلة أمام مصالح الأمن الولائي التي وفور ذلك باشرت في تحقيقاتها أين وقفت على وجود ثغرات مالية عديدة مست أرصدة العشرات من الزبائن الذين تأسسوا كضحايا للمطالبة بأموالهم المودعة بالوكالة، وبعد إنجاز الملف الجزائي قدم ألأطراف أمام الجهات القضائية التي زجت بالمدير وشريكه إلى الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة التي تمت الأسبوع الماضي أين رد المتهم على كل أسئلة هيئة المحكمة بخصوص منح بعض الزبائن قروضا مالية قاربت في مجملها ال 300 مليون سنتيم فكان رده النفي القاطع لكل التهم معتبرا أن كل ما في الأمر أنه قدم بعض التسهيلات لزبائن الوكالة من باب تلميع صورة الوكالة البنكية التي اهتزت في السنوات الماضية بفعل عمليات الاختلاس التي كانت تحصل مما جعل الزبائن ينفرون من التعامل مع هذه الوكالة وعن تصرفه غير الشرعي بمنح قروض للزبائن رغم علمه بالموانع القانونية وعدم صلاحياته في ذلك أفاد بأنه يجهل ذلك وأن وجدت فإنه يحمل المسؤولية لموظفين آخرين يكونون وراء تغليطه، أما المتهم الثاني فقد اعتبر نفسه غير معني لا من قريب ولا من بعيد في قضية الاختلاس لكونه زبونا قديما مع الوكالة وكل معاملاته كانت قانونية، من جهته ممثل الحق العام وبعد سرده للوقائع المتابع بها المتهمون الثلاثة والتي قال بشأنها بأنها تقع تحت طائلة أحكام المادة 29 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 335 من قانون العقوبات ملتمسا في حقهم أقصى العقوبات لترجئ هيئة المحكمة بالحكم إلى غاية يوم أمس أين أدانت فيه المتهم الأول والثاني بعقوبة ثلاث سنوات مع تغريمهما ب 150 مليون سنتيم إلى جانب تعويض الضحايا مناصفة بمبلغ قرابة ال 40 مليون سنتيم، مع تغريم الثالث بمبلغ مالي أحمد برهان