شرع 3913 محبوس من بينهم 30 امرأة عبر التراب الوطني، أمس، في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2010-2011، حسب ما أوضحه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، وفي سياق آخر، أكد أن 2118 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني. كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أن المترشحين لشهادة التعليم المتوسط بالمؤسسات العقابية يتوزعون على مستوى 35 مركز امتحان معتمد رسميا بالمؤسسات العقابية، وأوضح أن العدد شهد هذه السنة ارتفاعا مقارنة بالسنة المنصرمة التي عرفت تسجيل 3500 مترشح أي ارتفاع بأكثر من 400 مترشح، مشيرا إلى أن سجن »ببار« بخنشلة شهد أكبر عدد من المترشحين لشهادة التعليم المتوسط و الذي بلغ 459 سجين. وقد أشرف فليون على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية للحراش حيث اطلع على ظروف سير الامتحان، وبلغ عدد المترشحين بهذا المركز 184 مترشح كلهم ذكور، مشيدا بالتنظيم المحكم لهذه الامتحانات حيث وفرت وزارة العدل كل الوسائل اللازمة. وبلغ عدد الأساتذة المشرفين على تقديم دروس الدعم للمحبوسين 456 أستاذ موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل هذا الموسم، وأكد المسؤول أن الناجحين في مختلف مراحل التعليم »المحكوم عليهم نهائيا« سوف يستفيدون سواء من إجراءات العفو الرئاسي أو من تخفيض العقوبة أو من الإفراج المشروط أو إجازة الخروج أو امتيازات في مجال الزيارات المقربة للعائلة. وستنطلق امتحانات شهادة الباكالويا للسنة الدراسية 2010-2011 السبت المقبل بمشاركة 2000 سجين من بينهم 39 امرأة عبر التراب الوطني علما أن عدد المترشحين في الموسم الفارط قدر ب1960 محبوس. ومن جانب آخر، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أمس، أن 2118 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني. وأوضح فليون بمناسبة إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية بالحراش أنه »في إطار تنفيذ مختلف أنظمة إعادة الإدماج استفاد 2118 من المحكوم عليهم« بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر كل التراب الوطني وهذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009. في ذات السياق، ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي: أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضيف فليون، يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته، وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار ذات المسؤول إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية، موضحا أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده، مضيفا أنه دائما فيما يخص تنفيذ مختلف أنظمة إعادة الإدماج ابتداء من شهر فيفري 2005 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2011 استفاد 13878 محبوس من نظام الإفراج المشروط و2561 من الحرية النصفية و25310 من إجازة الخروج. كما أشار فليون إلى أن عدد المستفيدين من مختلف برامج إعادة الإدماج بعد الإفراج بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى بلغ 5430 شخص.