استفادت الأسلاك شبه الطبية هي الأخرى من صدور نظام جديد للمنح والتعويضات الخاصة بها، على غرار ما كان مع الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان. وقد أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه الأسلاك في آخر عدد للجريدة الرسمية، بناءا على التقرير الذي تقدم به وزير الصحة، المتضمن للمطالب العمالية المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة. صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويضي الخاص بالأسلاك شبه الطبية العاملة في الصحة العمومية، وتضمّن على عدد من المنح والعلاوات، ونصت المادة الثانية منه على أن يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية التابعين لشعب العلاج، وإعادة التأهيل، والشعب الطبية التقنية، والطبية الاجتماعية، حسب الحالة من العلاوة والتعويضات الآتية: علاوة تحسين الأداء، علاوة الإلزام شبه الطبي، علاوة دعم النشاطات شبه الطبية، وعلاوة التقنية. ونصت المادة 3 على منحة تحسين الأداء، تُحسب شهريا وفق نسب متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتُصرف كل 3 أشهر للموظفين المذكورين في المادة الثانية من المرسوم، ويخضع صرفها إلى تنقيط يُحدد معاييره قرار من وزير الصحة. فيما نصت المادة 4 على منحة الإلزام شبه الطبي، التي تُصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي. ونصت المادة 5 على منحة دعم النشاطات شبه الطبية، تُصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 وفق النسبتين التاليتين: 30 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون، ونسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق. ونصت المادة 6 على منحة التقنية، وتُصرف شهريا لشبه الطبيين في الصحة العمومية المذكورين في المادة 2، المصنفين في الأصناف 11 فما فوق، وفق نسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي. ونصّص المرسوم التنفيذي في مادته السابعة على أن يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين، التابعين لشعبة التعليم، والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي من العلاوات التالية: علاوة تحسين الأداء، علاوة التأهيل، علاوة الخبرة، وعلاوة التوثيق البيداغوجي. المادة الثامنة منهُ نصّت على منحة تحسين الأداء، وتُحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من صفر إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، والمادة 9 نصّت على منحة التأهيل التي تُحسب شهريا للموظفين المذكورين في المادة السابعة، وفق نسبة 30 بالمائة من الراتب الأساسي، وتُصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين المذكورين في المادة السابعة، ويخضع صرفها إلى تنقيط يُحدد معاييره قرار من الوزير المكلف بالصحة. أما المادة 10، فنصّت على منحة الخبرة البيداغوجية، وتُصرف شهريا وفق نسبة 4 بالمائة من الراتب الأساسي، عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة السابعة، وفق مبلغ جزافي قدرهُ 3000 دينار. وأوضح المرسوم في مادته الثانية عشر على أن تخضع كل هذه المنح والعلاوات المذكورة في المادتين الثانية والسابعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، ويُمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بتعليمة مشتركة بين وزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وما هو مهم لهذه الشرائح العمالية المذكورة، أن أحكام هذا المرسوم ستُطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، على غرار ما كان الحال مع كل شرائح القطاعات الأخرى في البلاد، التي استفادت من أنظمة تعويضية جديدة.