رفضت المحكمة الفرنسية دعوة رفعها جنود فرنسيون شاركوا في تفجيرات الصحراء الجزائرية النووية بعد مطالبتهم الحكومة بتعويضات عما لحق بهم من أمراض سرطانية ناتجة عن الإشعاعات. موقف المحكمة الفرنسية فسره البعض بازدواجية المنطق الفرنسي الذي يكيل بمكيالين، فمن جهة ينص قانون التعويضات الفرنسي، والذي يرتبط بتاريخ جانفي 1976، تاريخ بداية تعويضات المتضررين في تفجيرات بولينيزيا، في حين يتم غض الطرف عن المتضررين من جنودها في الصحراء الجزائرية، ليتجلى بذلك فقه المصادرة للحق الجزائري المطالب بالتعويض. الجنود الفرنسيون قرروا استئناف قضيتهم بعد تحويلها من طرف القضاء إلى محكمة تعويضات عسكرية التي ينتظر أن تبت في الموضوع، وفي انتظار ذلك وصف محامو الضحايا قرار المحكمة بالفضيحة الاجتماعية.