يجبر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الانشطة التجارية، الصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، أصحاب الفضاءات التجارية، من أسواق التجزئة والجملة والمساحات الكبرى والمراكز التجارية التي هي في حالة نشاط، على مطابقة الأحكام الصادرة في المرسوم في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر المرسوم، كما يعاقب المخالفين لأحكام المرسوم بالغلق النهائي أو المؤقت• وتتعلق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 18209 بالأمن والنظافة واستغلال الفضاءات التجارية، وهي أسواق الجملة للخضر والفواكه، أسواق الجملة للمنتوجات الغذائية الصناعية، بالإضافة إلى أسواق الجملة للمنتوجات المصنعة وأسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة• كما يخص المرسوم أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية والمنتوجات المصنعة، وكذا الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات والأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة• أما المساحات الكبرى فتشمل المتاجر الكبرى والمراكز التجارية• ويخضع شرط إنشاء هذا النوع من الفضاءات إلى مخطط توجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي المعتمدين في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وتتكفل لجنة خاصة مشكلة من ممثلين عن غرف الفلاحة والتجارة والبلدية المعنية وممثلين عن أجهزة الأمن والدرك والحماية المدنية بدراسة ملفات إنشاء الفضاءات التجارية• ويقتصر ممارسة الأنشطة التجارية في الفضاءات المذكورة على الحرفيين المالكين للبطاقات باستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، حسب المادة 11 من المرسوم، وبالمقابل تنص المادة 16 على منع ممارسة نشاط تجاري في محيط السوق أو على الأرصفة، وهو الحال بالنسبة لعدد كبير من الأسواق في الجزائر• أما عن شروط الأمن فيشترط على مالكي الأسواق أو مسيرها من الجماعات المحلية أو الخواص أن يجهزها بمعدات مكافحة الحريق والاسعافات الأولية ومحلات خاصة للأمن• ويتكفل المالك أو المسير بعمليات التنظيف والصيانة والحراسة• وعن تنظيم أسواق التجزئة أو النصف أسبوعية أو الجوارية، فتنص المادة 25 على منع ممارسة أنشطة توزيع على مستوى التجزئة ضمن المناطق السكنية إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسكان والمحيط وأن تكون السلع المعروضة للبيع شرعية وقابلة للبيع ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك• كما يشترط على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه التكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار داخل محيط السوق• أما عن المراكز التجارية والمساحات الكبرى فيشترط المرسوم على أصحابها تخصيص 30 بالمائة من مساحة البيع لتسويق المنتجات الوطنية، كما يشترط أن تتراوح المساحة مابين 300 و2500 متر مربع، بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع ل 200 سيارة على الأقل• وحدد المرسوم التقنيات الأمنية الواجب أخذها بعين الاعتبار، منها جدران عازلة للنيران وأن تكون الرفوف ووسائل الزينة تتوفر على مناعة ضد الحريق•