طالبت لجنة ''أس• أو• أس'' للعائلات المطرودة السلطات المعنية والهيئات القضائية بعدم التسرع في النطق بأحكام الطرد وذلك بالتعمق في دراسة موضوع القضايا المطروحة والتحقق من الوثائق المقدمة للنقاش، والتنديد ببيع العقارات لأشخاص طبيعيين أو معنويين في ظل وجود عائلات تشغلها منذ سنوات، دون إبلاغ هذه الأخيرة بعمليات الطرد، والتنديد بالاستعمال المفرط للقوة أثناء مباشرة عملية الطرد ضد النساء والأطفال وكبار السن• كما نددت اللجنة بإجراءات التبليغ بالطرد التي يباشرها المحضرون القضائيون في الأيام التي تسبق أيام العطل، وكذا بعدم تقدير الإدارة لمجهودات وعطاء الموظفين الذين خدموها قبل طردهم من إقاماتهم• وأراد أعضاء لجنة الدفاع عن العائلات المطرودة من إقاماتها، خلال عقدهم ندوة صحفية بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يترأسها حسين زهوان، تنبيه القائمين على تنفيذ قرارات الطرد إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوما تنفيذيا بتاريخ 13ماي ,2007 حماية لفئة المسنين الذين أصدرت العدالة في حقهم قرارات بالطرد• وحسب هذه الفئة، فإن المادة 507 مكرر من المرسوم تمنح أفراد هذه الفئة الحق في البقاء في إقاماتهم إلى غاية وفاتهم، مثلما تشير إليه هذه المادة، التي نصت على أن ''الأشخاص الطبيعيين البالغين 60 سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، يبقون متمتعين بهذا الحق إلى حين وفاتهم''• وفي هذا الصدد تحدث المتدخلون عن الكثير من هذه الفئات التي طبق عليها قرارات الطرد دون النظر إلى قرار القاضي الأول في لبلاد• وأجمع أرباب العائلات التي طردت من إقاماتها، على أن طردهم وهم في حاجة ماسة للسكن بمثابة عنف يمارس ضدهم، وأكدوا أنهم يضطرون إلى أخذ عطل مرضية بعد أن انقضت عطلتهم السنوية، على أساس أنه لا يمكنهم أن يأمنوا الشارع على أولادهم•