أدان مجلس قضاء بومرداس متهما في قضية نصب واحتيال بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة مع حفظ حقوق ضحية الحال، وذلك بعدما استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة الجنح بالرويبة التي أدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. وتتلخص حيثيات القضية عندما اتصل متهم الحال بأحد الضحايا عارضا عليه سيارته للبيع، طالبا منه نصف المبلغ بسبب حاجته الماسة للمال، مقترحا عليه تأجيل إجراءات البيع لليوم الموالي، وقد أكد له أنه محامي وهو على معرفة واسعة بعدد من الموثقين الذين يسهلون لهم العملية، الأمر الذي جعل الضحية يضع ثقته التامة بمتهم الحال وصدق أقواله بمجرد رؤيته للبطاقة المهنية التي كانت مزورة. وحتى تنطلي الحيلة على الضحية، قام المحامي المزعوم بتسليمه “بطاقة زيارة” تحمل عنوان مكتبه وكذا رقم هاتفه. لكن ما فتئ الضحية أن أصيب بخيبة أمل عندما قام بالاتصال بالرقم المدون بالبطاقة، إذ تأكد من أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف الشخص الذي أوهمه ببيع السيارة. وعلى إثر الشكوى التي تقدم بها الضحية لمصالح الأمن، باشرت هذه الأخيرة تحريات مكثفة واعتمادا على وصف دقيق لملامح الفاعل قدمه الضحية، تمكّنت ذات المصالح من التوصل إلى هوية المشتبه به، ليتأكد أنه شخص مسبوق في قضايا مماثلة. من جهته، حاول المتهم إنكار الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أن بطاقة المحامي التي عرضها للضحية عثر عليها في سيارته التي اشتراها من طرف المحامي، لكن التحقيقات أثبتت عدم وجود محامي يحمل الهوية المدونة على البطاقة محل التزوير، وعليه ثبتت التهمة ضد المتهم.