السؤال : إعطاء الزكاة 1 - ما هي قيمة النصاب الشرعي للزكاة؟ 2 - لمن تُعطى الزكاة؟ الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 1 - إن الأصل في نصاب الزكاة ما عادل قيمة عشرين دينارا ذهبيا، أو مائتي درهم فضي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:” ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة”، والدينار الذهبي يعادل 4.25 غراما من الفضة. فانطلاقا من ثمن الذهب تقدر قيمة الزكاة نقداً . 2 - أما عن السؤال الثاني الخاص بمصارف الزكاة فقد بيّنتها الآية الكريمة في سورة التوبة التي قال الله تعالى فيها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. التوبة/60 كما يمكنك أخي القارئ أن تودع زكاة مالك في صندوق الزكاة، الذي ضمنت من خلاله وزارة الشؤون الدينية إيصال الزكوات إلى أصحابها الشرعيين المنصوص عليهم في هذه الآية الكريمة.