دخل المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره، حيز التنفيذ، والذي يندرج ضمن الآليات الجديدة لمكافحة الإرهاب والحد من الجريمة بالشوارع والتجمعات الحضارية الكبرى. وفق المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أغسطس 2015، يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو ”وسيلة تقنية للاطلاع والاستباق يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الأزمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها”. ووفق هذا المرسوم الرئاسي ”يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو إلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات”. ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى ”منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم، وكذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام وإعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق والانسجام في التدخلات والتقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة”. وعن الأماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن ومحاور الطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. وعن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ والمطارات، في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية. ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور ”لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة”، وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية. وذكر المرسوم أن لجنة الأمن الولائية يمكنها الاستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها. من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم إلى أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي. وأبرز الفصل الثاني من نفس المرسوم ”تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يشمل: مركزا وطنيا للمراقبة بواسطة الفيديو، ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو، وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا”. ووضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ويكون مقره بالجزائر العاصمة. ويشير المرسوم إلى أنه ”يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر واحتمالا بكل هيئة عملياتية”. أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. كما تطلع على هذا النظام المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي، إلى جانب إمكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو عند الحاجة، وذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة، يضيف نفس المصدر. وبالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني، يضيف المرسوم. أما بخصوص حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة، فيتم بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.