هل تبطل صلاة الجمعة إذا تحدث المصلي مع مصلٍّ آخر والإمام يخطب؟ ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أن الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة واجب لقوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" (الأعراف204)• ولقول النبي ص: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (فتح الباري 2-414)، وقالوا أيضاً: إن الخطبة، مثلها مثل الصلاة، فهي تقوم مقام ركعتين من الفريضة• ورغم قول الفقهاء بوجوب الإنصات، فإن من تكلم أثناء الخطبة فإن صلاته صحيحة، مع أنه أتى قولاً خلافاً لما يجب• وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإمام يخطب سنة، ولا يحرم الكلام بل يكون مكروهاً، وإنما قالوا بالكراهة، جمعاً بين الحديث السابق، وخبر أنس رضي الله عنه قال: "فبينما رسول الله ص يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلل المال وجاع العيال، فادع لنا أن يسقينا، قال: فرفع رسول الله ص يديه وما في السماء قزعة••" (الحديث) (فتح الباري 2-519 ومسلم 6-193)• ولكن من جانب آخر، إذا كان لكلام الرجل أثناء الخطبة سبب فلا حرمة ولا كراهة، كنهي عن منكر أو تحذير من خطر، فلا بأس بالكلام إن لم يستطع إيصال المراد بالإشارة•