الدعاء بالموت على الآخر * هل يجوز أن يدعو الزوج أو الزوجة بالموت على الآخر؟ = العلاقة الزوجية مبنية على التراحم والتعاطف والمودة وحسن العشرة، ويناسب ذلك أن يدعو كل من الزوجين لصاحبه ولأولادهما، قال صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك: ولك بمثل"• (أخرجه مسلم)، وإذا انقلب الحال إلى دعاء الزوجين على بعضهما فلا خير في حياة هذا حالها، وإذا احتمل الخلاف والغضب الشديد أن يحدث مثل ذلك فينبغي أن يكون عارضاً وزلة لسان وشططاً يعتذر من وقع منه ذلك، ويدعو لصاحبه بخير• وقد ورد النهي عن دعاء المسلم على نفسه أو على ولده، والنهي يشمل دعاءه على زوجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم"• (أخرجه مسلم). وأشد الدعاء أن يدعو أحدهما على الآخر بالموت؛ لما سبق من التحذير، ولما يحمله هذا الدعاء من تمني زوال الحياة الزوجية، وهو مما يترك أثراً سلبيّاً عميقاً لمن وقع عليه الدعاء• ومثل الدعاء: الشتم والسب، وبخاصة اللعن، فهو مما ابتلي به بعض الناس وجرى عليه لسانه، وهو من الكبائر المتفق على حرمتها؛ فلا يجوز لعن حتى الكافر المعين ولا الحيوان، بل ولا الجماد؛ فكيف بحال المسلم تجاه المسلم، وعلى الأخص من الزوجين فيما بينهما• والله أعلم• الكلام أثناء الخطبة * هل تبطل صلاة الجمعة إذا تحدث المصلي مع مصلٍّ آخر والإمام يخطب؟ = ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أن الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة واجب لقوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" (الأعراف 204)• ولقول النبي ص: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (فتح الباري 2-414)، وقالوا أيضاً: إن الخطبة، مثلها مثل الصلاة، فهي تقوم مقام ركعتين من الفريضة• ورغم قول الفقهاء بوجوب الإنصات، فإن من تكلم أثناء الخطبة فإن صلاته صحيحة، مع أنه أتى قولاً خلافاً لما يجب• وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإمام يخطب سنة، ولا يحرم الكلام بل يكون مكروهاً، وإنما قالوا بالكراهة، جمعاً بين الحديث السابق، وخبر أنس رضي الله عنه قال: "فبينما رسول الله ص يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلل المال وجاع العيال، فادع لنا أن يسقينا، قال: فرفع رسول الله ص يديه وما في السماء قزعة••" (الحديث) (فتح الباري 2-519 ومسلم 6-193)• ولكن من جانب آخر، إذا كان لكلام الرجل أثناء الخطبة سبب فلا حرمة ولا كراهة، كنهي عن منكر أو تحذير من خطر، فلا بأس بالكلام إن لم يستطع إيصال المراد بالإشارة•