الكفء في اللغة هو النظير والمساوي ومن هنا جاءت الكفاءة في الزواج بمعنى أن يكون الزوج مساوياً للمرأة التي يريد الزواج بها في الحسب والنسب والدين ونحو ذلك. والكفاءة عند العلماء هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة دفعاً للعار والمقصود من شرعية النكاح هو انتظام مصالح الزوجين كل بالآخر في مدة الحياة لأنه وضع تأسيساً القرابات الصهرية ليصير البعيد قريباً عضواً وساعداً يسره ما يسرك ويسوؤه وما يسوؤك وذلك لا يكون بالموافقة والتقارب وإذن يكون تفويت الكفاءة مصيغاً لمقاصد الشارع من عقد النكاح. هناك من العلماء من قال: إن الكفاءة ليست بشرط أصلاً إلا في الدين فليست شرطاً من شروط صحة الزواج فيصح الزواج ويلزم ولوكان الزوج غير كفء واستدلوا بقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم""13" سورة الحجرات. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى" . وقد نوقشت أدلة هؤلاء وانتهت إلى أن المصلحة في الزواج قاضية باعتبار الكفاءة وعدم إهدارها. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفاءة من شروط اللزوم في عقد الزواج فالعقد وإن كان لا يتوقف في صحته عليها إلا أنه يكون لازماً بمعنى أنه طلب فسخه عند فواتها من الأولياء أومن المرأة.. واستدلوا بأدلة منها: قوله صلى الله عليه وسلم "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت وإذا وجدت لها كفناً" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. وقوله صلي الله عليه وسلم:تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء.. إلخ. ومن المعقول أن انتظام المصالح للزوجين لا يكون إلا بتوافقهما وتكافؤهما فكانت الكفاءة مطلوبة وضرورية لتحقيق مقاصد الزواج وأن الشريفة تأبي أن تكون مستفرشة لخسيس فلابد من اعتبار الكفاءة في جانب الزوج لأن الزوجة تشرف لشرفه بخلاف جانب الزوجة لأن الزوج مستفرش لها فلا تغيظه دناءة الفراش. والمشاهد في الواقع أن الزوج إذا لم يكن كفؤاً تهددت العلاقة الزوجية بالانهيار، فضلاً عن أقارب الزوجة وأوليائها يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجاههم ونسبهم ويعيرونه به وفي ذلك ضرب للعلاقة الزوجية في مقتل.