ذكرت المديرية العامة للضرائب دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020، لاسيما مراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه. وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج، توضح المديرية العامة للضرائب، في بيان لها. وابتداء من الفاتح جانفي الجاري، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. وبموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2، فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين، تضيف المديرية. من جانب آخر، تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه، وتخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي. ويتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة، ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب مخابر التحاليل الطبية. ويخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام والفندقة والقائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين ونشاطات الاشغال العمومية والري والبناء. وأدرج قانون المالية لسنة 2020، من جهة أخرى، تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية. وحسب نفس المصدر، ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب، وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية، بداية من الفاتح جانفي الجاري. وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة، يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب26 بالمائة محرر من الضريبة، والرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة، وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.