دعا أخصائيون مشاركون في ملتقى طبي نظمته الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، أمس، بالبليدة الى التحسيس والتوعية لغرس ثقافة التبرع بالأعضاء في أوساط المجتمع الجزائري . وأوضحوا خلال تنشيطهم مداخلات خلال اليوم التحسيسي حول التبرع وزرع الأعضاء الذي احتضنه المعهد الوطني للكلى بمستشفى فرانز فانون أنه حان الوقت لتحسيس وتشجيع أفراد المجتمع للتبرع بالأعضاء لزرعها في آلاف المرضى الذين يعانون في صمت رهيب عبرا التراب الوطني من القصور الكلوي المزمن إلتهاب الكبد أمراض القلب والشريان سرطان الدم أمراض الرئة وغيرها . وأكد هؤلاء أنه ينبغي تحسيس المجتمع بهذا الواجب الإنساني والخيري والتضامني ليصبح سلوكا إيجابيا وحضريا في حياتنا وتطوير ثقافة التبرع لدى الجزائري ليس من الحي الى الحي فحسب ولكن من الميت دماغيا الى الحي أيضا . وذكروا في هذا الصدد بأن عدد المرضى يتضاعف وقوائم الإنتظار تتزايد وعدد عمليات الزرع الحالية غير كافية بالمقارنة مع الطلب المتزايد من جهة وندرة المتبرع من جهة أخرى وهذا ما يدفعنا كما أضافوا الى تشجيع عمليات الزرع عبر المتوفين دماغيا. وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد أصدر -كما أضافوا- فتوى سنة 1975 تسمح بزرع الأعضاء عن الأحياء والمتوفين دماغيا بشرط أن تحترم القواعد الشرعية في ذلك. وأبرز الأستاذ سيد أحمد المهدي رئيس مصلحة الجراحة العامة ووحدة زرع الكلى بالمركز الإستشفائي الجامعي فرانز فانون للبليدة في مداخلته أن الجزائر تحصي كل سنة 000 4 حالة جديدة لقصور كلوي، مشيرا الى أن عدد المرضى يصل حاليا الى 000 20 مريض يتلقون العلاج في حوالي 300 مركز لتصفية الدم مشيرا الى أن الدولة تنفق 25 مليار دينار في السنة من أجل تقديم العلاج لهم وهي تكلفة عالية جدا وهي في ارتفاع كل عام . وشدد في الأخير على أنه لا يوجد من حل لهؤلاء المرضى إلا عملية زرع الكلى ولذا يجب تشجيعها مفيدا في هذا السياق أنه منذ سنة 1985 الى اليوم لم يتم زرع في الجزائر سوى 100 1 كلية لهؤلاء المصابين بالقصور الكلوي بينما البقية الساحقة من المرضى هي في قائمة الانتظار لمتبرعين وتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة اقتراحا يمنع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة، كما ضم اقتراحا يمنع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة. وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة . ويقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج. وتتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ،والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه . كما يمنع نفس النص في مادته 370 نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية . ومن جهة أخرى نص القانون التمهيدي للصحة على منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويمنع كذلك البوح بالمعلومات التي تمكن من التعرف في آن واحد على المتبرع نصر أو مادة من الجسم الإنساني والمتلقي حسب المادة 369 منه. ويرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة . ويمنع هذا النص أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته عن نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع حسب ما تنص عليه المادة 368 . وفي الجانب الهيكلي نص هذا المشروع على استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته ، ويشترط المشروع ان لا يجوز نزع أعضاء من شخص حي يقوم بالتبرع بها الا للمصلحة العلاجية المباشرة للمتلقي كما اشترط تعبير المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسببها عملية النزع . ومن جهة أخرى يقترح المشروع منع نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية،و كذا من جسم إنسان متوفي إلا لأغراض علاجية أوعلمية بعد معاينة الوفاة وإثباتها وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم كما جاء في المادة 373 منه.