ألغت الحكومة بشكل رسمي التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق ل 15 ديسمبر 2014، الصادر بالجريدة الرسمية. وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، أنه تم إلغاء بشكل رسمي الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، وذلك بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والمراسيم الرئاسية المتعلقة بذلك. وأشار ذات المصدر، أنه لا يمكن للمؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها، أو عن أي منها، في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي، كما يمكن للإدارات العمومية المتمثلة في المؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها أن تتأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل المتوفرة، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات، وذلك في إطار التعاون ما بين الإدارات. للتذكير، درست الحكومة قرار إلغاء التصديق على نسخ الوثائق طبق الأصل بهدف التخفيف من مشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 بالمئة، مشيرة إلى أن الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك، مضيفة أنه لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا.