أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا جديدا يحدد شروط الالتحاق وكيفيات توجيه التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر. وجاء في القرار الجديد الصادر بتاريخ 2 أوت الجاري والموقع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن الالتحاق بالتكوين العالي في الماستر يكون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة وفق ما جاء في نص المادة السابعة منه، وهو الإجراء الذي لم يكن معمولا به ضمن شروط الالتحاق بالماستر من قبل، في حين المادة الثامنة من القرار الجديد فتحت المجال لمؤسسات التعليم العالي ضمان التسجيل في السنة الأولى ماستر لكل مترشحيها الحائزين على شهادة الليسانس والمتخرجين في آخر دفعة. ومن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قرار وزارة التعليم العالي في نص المادة 6 منه أنه يمكن السماح للالتحاق بالدراسة في السنة الثانية لنيل شهادة الماستر بناء على موافقة لجنة الترتيب والتوجيه للحائزين على شهادة مستوى بكالوريا زائد خمس سنوات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي وللمترشحين الحائزين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، أو على شهادة التدرج في العلوم الطبية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي ، كما تضمن القرار اشتراط على كل مترشح للدراسات في السنة الأولى أو الثانية ماستر تقديم رسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق نموذج يمكن تحمليه من موقع الواب للمؤسسة وفق نص المادة 9 من القرار، كما يحرم وفق نص هذه المادة الطلبة الذين تلقوا عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية خلال مسار الليسانس من التسجيل لنيل شهادة الماستر لمدة سنة ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي. وفي السياق ذاته نصت المادة 20 من القرار على أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر أولى التقدم بطلب تسجيل لدى مؤسسة التعليم العالي لتحضير شهادة ماستر ثانية في حدود الأماكن البييداغوجية المتبقية من الحصة الإضافية حسب مضمون المادتين 8 و13 من هذا القرار، واحتفظت وزارة التعليم العالي ببعض الشروط السابقة المتعلقة بالالتحاق بالماستر، ومنها تخصيص حصة إضافية تقدر ب 20 بالمائة كحد أقصى من المقاعد البيداغوجية المفتوحة في السنة الأولى ماستر لكل عرض تكوين للمتخرجين القدامى للمؤسسة والمترشحين الذين ينتمون لمؤسسات التكوين العالي الأخرى، كما يكتسي الماستر وفق نفس القرار طابعا وطنيا، يفتح للمترشحين الذين يستوفون على الشروط المحددة.