"القضاة وحدهم الذين يثبتون تهمة الخطر العام على الراغبين في الترشح" حملت وزارة الداخلية القضاة سلطة الفصل في مدى قابلية أو رفض ملفات ترشح الأشخاص المشار إليهم في تقارير الولاة والمصالح الأمنية بأنهم خطر على الأمن العام. أبلغ مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل محمد عمارة القضاة أمس خلال ملتقى وطني حول “دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية" أن “ الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي له الحق في تقدير ما اذا كان هذا المترشح أو ذاك يمثل خطرا على النظام العام أو لا “. و تابع ممثل الوزارة “ فيما يتعلق بالطعون التي يرفعها المرشحون الذين رفض ترشحهم من طرف الولاة بسبب ارتكابهم ل"فعل يمس بالنظام العام" أنه يمكن لهؤلاء أن يرفعوا طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، موضحا أن تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمس بالنظام العام أم لا إنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الإداري"، وقال ممثل الوزارة في تعقيبه على تساؤلات القضاة بهذا الخصوص أن هذه التهمة “ مرنة وهلامية ومطاطية و انتم تعرفون الخطر على الأمن العام ونحن نعرفه". و اشتكى عشرات المرشحين في وقت سابق من كونهم ضحية هذه التهمة ، و بشكل حال دون مشاركتهم في القوائم أو منعهم من العودة إلى المجالس المنتخبة. و ذكر عمارة أن قانون الانتخابات خول للمحاكم الادراية الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاة وكذا الفصل في الاعتراض المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت وأخيرا الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات. و أبرز أن قرارات المحاكم الإدارية أي"قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن". وقال أن “ المحاكم الإدارية ستختص هذه المرة في المحليات بمعالجة الطعون ضد النتائج المحلية، إضافة إلى معالجتها للطعون المقدمة لها من قبل المرشحين الذين ترفض الإدارة ترشحهم، والطعون المقدمة ضد رؤساء مراكز التصويت.وتابع أن الدعاوى الإدارية المتعلقة بالانتخابات هي “معفاة من جميع الرسوم القضائية" أي أن رافع الدعوى سواء كان مرشحا أو مواطنا عاديا معفى من المصاريف القضائية حسب المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و سجل القضاة خلال المناقشة التعقيدات و التأويلات التي يمكن أن تعطي للصفة ، حسب ثقافة و خلفية كل قاض. وشرح ممثل الوزارة للقضاة الموكل إليهم النظر في طعون المرشحين للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل أحكام قانون الانتخابات ، ومنها التوقيعات المطلوب جمعها للقوائم المستقلة ، حيث يتوجب عليها جمع بخمسة بالمائة من مجموع الكتلة الناخبة في الدائرة الانتخابية ، لكنها في كل الاحوال ومهما كان مجموع الناخبين في اي بلدية فان هذه النسبة لا يجب ان تقل عن 150 توقيع ولا تزيد عن ألف توقيع مهما كان عدد الناخبين . و تضمن جدول أعمال هذا الملتقى الذي حضره رؤساء المحاكم الإدارية و محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية و قضاة المحاكم الإدارية كل ما تعلق بدور القضاء الإداري في عملية تحضير الانتخابات لا سيما الفصل في الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن الولاة المتعلقة برفض مترشح أو قائمة مرشحين و كذا الطعون القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء و أعضاء مكاتب التصويت على ضوء أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات. وبرمجت الوزارة لقاء آخر يخصص للفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، ينظم مع اقتراب موعد الاقتراع المزمع تنظيمه في 29 نوفمبر المقبل.