أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أمس حكما يقضي ببراءة المتهمين الستة في قضية غرق سفينة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية الذي وقع بتاريخ 13 نوفمبر 2004. وكانت محكمة الجنايات قد وجّهت للمتهمين الستة وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، تهم وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان وتهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 عنصرا من طاقمها المكون من 18 شخصا، ومن بين الغرقى نائب قائد الباخرة عميور أحمد الذي لم يبحر لمدة خمس سنوات، وقائد السفينة بيدي أحسن والميكانيكي بحبوح خير الدين وزغار السعيد وبوناب صبحي وزيتوني عبد الرحمان وساعي محمد ويوسفي إسماعيل ووطاس إبراهيم، وكانت النيابة العامة قد التمست أول أمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين فيما طالبت بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. وكانت المحكمة قد استمعت أول أمس إلى آخر مرافعة للدفاع التي قدمها دفاع المتهم "ز- صالح" المفتش التقني لسفينة بشار والتي دامت قرابة ثلاثة ساعات، وقد ارتكزت مرافعات الدفاع على تحميل مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ، وأكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في القضية توبعوا في المحاكمة على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط "مجهز الباخرة " التي ينص عليها القانون البحري، وذكرت الهيئة أن المادة 488 من هذا القانون تحدّد شروطا معينة تخص مجهز الباخرة الذي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها، محملة مسؤولية غرق هذه السفينة إلى الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ التي لم تتدخل في الوقت المناسب بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص الإمكانيات، وترى هيئة الدفاع انه كان ممكنا إنقاذ الأرواحتفي الوقت المطلوب بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدامتالمروحيات أو وسائل إنقاذ في البحر. للإشارة فإن غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 16 شخصا من أفراد طاقمها، وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما، وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي أمحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا وحكمت على المتهم السادس بسنة سجن مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.