حدد مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 49/51 بالمئة التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي و المستثمر المحلي و التي تم الغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية كما تقرر الغاء حق الشفعة. و حسب مشروع القانون, الذي اقره مجلس الوزراء الأحد الماضي والذي تحوز واج على نسخة منه, فانه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا و التابعة للقطاعات المحددة في المشروع, و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمئة, فإن أي نشاط آخر متعلق بانتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي. و تشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم و أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية و نشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات. كما تشمل استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية و الصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني و خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات و الصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة. و في عرض الأسباب, أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009, تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها. و تعتبر الحكومة في عرض مبررات هذا التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزامًا حقيقيًا من المستثمر الأجنبي و السماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا ضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية. من جهة أخرى, يقترح مشروع القانون الغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه و الذي طبق منذ سنة 2009. و يبين عرض الأسباب أن تطبيق حق الشفعة "فسح المجال أمام عوائق ضخمة للمعاملات التي تشارك فيها الدولة بهذا الحق , دون المساهمة ماديا في تجسيده حتى الآن في معظم الحالات التي كانت طرفًا معترضا فيها لكن ليست المشتري الفعلي". و تعتبر الحكومة أن إلغاء هذا الحق, الذي أعاق ظهور سوق للأوراق المالية في الجزائر بسبب الحد الأقصى للتفاوض الحر, "ضرورة" و أنه "سيعطي لاشك إشارة قوية للمستثمرين الأجانب كجزء من بناء الصورة الجديدة لجاذبية بلادنا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية ريادة الأعمال". و مع ذلك يقترح مشروع القانون الاحتفاظ بحق النظر في مسار عمليات التنازل عن حصص من رأس المال هيئة خاضعة للقانون الجزائري التي تمارس في أحد الأنشطة الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بحصص تحوزها أطراف أجنبية أخرى. و يمكن تجسيد هذا الحق في الرقابة بتفويض من الوزير الأول أو رئيس الحكومة. بالإضافة إلى ذلك يُقترح اعتبار أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم بمثابة استيراد سلعة أو خدمة. إلغاء الزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية محليا و فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي دائما, يقترح مشروع القانون إلغاء المادة 55 من قانون المالية لسنة 2016 التي أدرجت إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية , و من خلال هذا التمويل الذي يعفي المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم استثمرت الجزائر أموالها الخاصة في جميع أنماط المشاريع. واعتبرت الحكومة في عرض أسباب هذا التعديل أن "الغاء هذه المادة يعد ضروريا لانفتاح البلد على الاستثمارات الأجنبية الجادة و التي تمتلك رؤوس أموال خاصة" و أن "إلغاء قاعدة 51/49 ليس لها أي معنى في ظل الإبقاء على هذا التدبير الذي لا يخدم المصلحة الوطنية". من جهة أخرى, نص مشروع القانون على زيادة نسبة الاقتطاع من المصدر, من 24 إلى 30 بالمائة, بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر بموجب عقود تقديم الخدمات. ويهدف هذا الاقتطاع من المصدر إلى التغطية على عوائد نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) إذا لم ترغب هذه الشركات في اختيار هذا النظام الضريبي. ويتيح مشروع قانون المالية التكميلي, من جهة أخرى, لهذه المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر, إمكانية اختيار نظام الربح الحقيقي في اجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد, مقابل 15 يومًا في التشريع الجبائي المعمول به حاليا. و وفقا لعرض الأسباب الذي أرفقته الحكومة بمشروع القانون, فإن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بموجب عقود الخدمة على اختيار نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) على غرار الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.