قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الثلاثاء، عرضا أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. و أوضح الوزير في عرضه, أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار "تكييف القانون مع أحكام الدستور, لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين". كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض "تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج الى ذوي الاختصاص". و ينص مشروع القانون على "مراجعة الأحكام المتعلقة بالقضاء العادي أو الإداري", وهي أحكام مكملة للإطار القانوني المتعلق بالجهات القضائية الإدارية المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي والتقسيم القضائي, حيث تم إتمام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأحكام جديدة يحدد اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف والإجراءات المطبقة أمامها. و في هذا الإطار, ينص على "تعميم اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل القضايا التي تكون فيها الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية طرفا فيها", بينما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر ب"الفصل كدرجة أولى في دعاوي إلغاء, تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية". و تماشيا مع أحكام الدستور, يقترح المشروع أن "يتم الفصل في هذه الدعاوي بقرار قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة نظرا لأهمية هذه القرارات في العمل الإداري والتنظيمي, كما يقترح مراجعة اختصاصات مجلس الدولة كجهة نقض ومقوم لأعمال الجهات القضائية والإدارية ويحدد إجراءات الطعن بالنقض أمامه على غرار المحكمة العليا بالنسبة للجهات القضائية العادية". و يقترح أيضا عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الإختصاص بين الجهات القضائية الإدارية, اعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي بالنص على أنه "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية". و على صعيد آخر, يقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية قصد تخفيف العبء على المواطنين, النص على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها ترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية. و فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية, فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم, مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي تتمثل في طبيعة القضايا. و تشمل هذه المنازعات, حسب نص المشروع, المنازعات الفكرية, الشركات التجارية, سيما منازعات الشركاء, حل تصفية الشركات, قضايا الإفلاس, تسوية منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار, المنازعات البحرية والنقل الجوي, التأمينات ومنازعات التجارة الدولية. و في هذا الإطار, يقترح المشروع أن يعود الفصل في هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية التي سوف تنشأ عن طريق التنظيم على مستوى المدن التي تعتبر أقطابا تجارية صناعية, في حين تبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم. و في كلتا الحالتين, يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية المتخصصة أو الأقسام التجارية أمام الغرف الإدارية بالمجالس, حيث اعتبر وزير العدل بهذا الخصوص, أن توزيع الاختصاص بهذه الكيفية يهدف إلى "تمكين القضاء التجاري بأداء دور أكثر فعالية في ميدان التجارة والاستثمار, مما سيساهم في تكريس الأمن القضائي المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة. كما ينص المشروع على إجراء التسوية الودية حيث تم, في هذا الإطار, الإبقاء على الوساطة القضائية وجعلها إلزامية ولا تخضع لقبول الاطراف كما هو حاليا. و ينص المشروع على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية عبر إمكانية تسجيل الدعاوي وتبليغ الأحكام وكتابة المقالات إلكترونيا, وهو ما سيخفف اعباء التنقل أمام الجهات القضائية ويرفع من نجاعة مرفق القضاء.