أيدت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بعدم إمكانية ملاحقة المملكة العربية السعودية وأربعة من أمرائها وأطراف سعودية أخرى بشأن صلاتهم المفترضة بهجمات 11 سبتمبر· ورفض قضاة المحكمة إعادة النظر في حكم أصدرته محكمة استئناف أمريكية في نيويورك، يقضي بأن المتهمين السعوديين تحميهم الحصانة السيادية في الدعوى التي رفعها ضحايا الهجمات وعائلاتهم· وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأدنى برفض دعوى قضائية تدعي أن السعودية وأربعة من أمرائها وهيئة خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا قدموا دعما ماديا لتنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر .2001 وقالت عائلات الضحايا إن المتهمين قدموا أموالا لهيئات خيرية إسلامية أعطت بدورها الأموال للقاعدة، ولهذا يجب تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات· وقضت محكمة الاستئناف في حكمها بأن قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تدرج السعودية في قائمة الدول الراعية لما يسمى ''الإرهاب''· وطعن محامو ذوي الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا، قائلين إن حكم الاستئناف قلص إلى حد بعيد قدرة الضحايا على الحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة ''أعمال إرهابية'' ارتكبت في الولاياتالمتحدة· لكن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حثت المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى، وقالت إن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك كان سليما· وجاء في ذلك الحكم أن السعودية ومسؤوليها يتمتعون بالحصانة من المقاضاة على الأعمال الحكومية خارج الولاياتالمتحدة، ورفضت المحكمة العليا طعن مقيمي الدعوى دون تعليق·