قام، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الجمعة، بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014، بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية. وينص قانون الإنتخابات في المادة 133 أنه "يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإقتراع". وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن "تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية". وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات أجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة (10) أيام. كما جاء في نص القانون أن "الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين". وحسب القانون الانتخابي، فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. وبموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم: إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل. ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في "مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي" وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. وبخصوص الفصل المتعلق بقانون الإنتخابات المخصص للحملة الإنتخابية والترتيبات المالية تنص المادة 188 على "أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". وبخصوص احترام فترة هذه الحملة، تنص المادة 189 على أنه "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون".