تنفيذ الأحكام القضائية والسهر على إرجاع المساحات المنهوبة إلى حالتها الأصلية محاربة البنايات الفوضوية.. وحماية المبلغين بحسن نية عن أفعال التعدي وإعفائهم من أي مسؤولية قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، عرضا حول مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأوضح طبي خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون يقترح «إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال»، وذلك بهدف «تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها». وأشار الوزير، الى أن هذا النص القانوني يمكن تقسيمه إلى «ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية»، وذلك «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة». وقصد حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، أكد الوزير أن نص المشروع «منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها، كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الأصلية». كما ينص المشروع -يضيف طبي- على «أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف، كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة». من جهة أخرى، كشف طبي أن المشروع «يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها». وينص المشروع أيضا على «حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية او مدنية او جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا». ويجرم المشروع «جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي الى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو المعنوي والشريك والمحرض».