نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    جثمان المجاهد إسماعيل محفوظ يوارى الثرى بمقبرة عين النعجة    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قالمة: 27 وحدة إنتاجية متخصصة في الصناعات الغذائية تضمن تموين السوق المحلية    وزير المجاهدين يستقبل خطيب المسجد الأقصى    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    حيداوي يستقبل ممثلين عن مسجد باريس الكبير    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية بالطارف    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    مكاتب لصرف العملة بميناء الجزائر    نجاح دبلوماسي تاريخي للجزائر    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    رسالة من تبّون إلى بوكو    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    إعادة تشكيل الشرق الأوسط: هل يكون الفتات خيرا من لا شيء؟    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات    التفجيرات النووية بالجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة    ولاية قسنطينة تتدخل لإنهاء المشكل    3385 مليون دينار لمواجهة أزمة الماء    وفرة في اللحوم كمّا ونوعا    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    الخبرة الجزائرية لاستغلال احتياطات المحروقات بموريتانيا    الرئيس تبون حريص على العناية بتاريخ وذاكرة الأمة    اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية    مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون قواعدهم    تعاون جزائر ي -روسي مكثف في المجال العلمي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    غويري مستاء من مسؤوليه في نادي رين    رياض محرز.. التوهج يستمر    مباشرة برنامج طموح لدعم الكتاب والنشر    سيرة مناضلة وشاعرة من العيار الثقيل    ثمرة عناية الدولة بشبابها المبدعين    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    نادي سوسطارة يفرط في نقطتين مهمتين    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامية سعد العود: نثمن قرار وزير الداخلية حول الكفالة
نشر في الشعب يوم 02 - 09 - 2015


القضاء يحمل صفة الولي في حالة ما لا يوجد هناك كافل
عبرت العديد من العائلات عن فرحتها بعد الموضوع التي تناولته «الشعب» في عددها أمس، المتعلق بعدم سريان تعليمة 2010 التي تمنع الأطفال المتكفل بهم من مغادرة التراب الوطني. الإجراء الذي أربك الأسر التي تحوز على أطفال متكفل بهم وجعلهم يعيشون حالات من القلق المصاحب لتبعات مثل هذه القرارات التي لم تكن في صالح القاصر الكفيل، ولمعرفة الجانب القانوني لوثيقة الكفالة التي تمنحها الجهات القضائية اتصلنا بالأستاذة لينده سعد العود قاضية ومحامية سابقة إضافة إلى للاستفسار عن الكفالة كوثيقة قانونية.
تقول الأستاذة سعد العود أن قاضي الأحوال الشخصية هو الذي يمنح الكفالة، قبل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2009، كانت المحكمة هي تمنح ذلك من طرف رئيس المحكمة، أما اليوم فهي تمنح من طرف قاضي الأحوال الشخصية، أي قاضي شؤون الأسرة هو المخول بمنح هذه الوكالة، لأنه في الأعراف القانونية يعتبر القاضي ولي من لا ولي له، انطلاقا من هذه القاعدة، يمنح وكالة الكفالة بناء على تحقيق يقوم به لضمان حياة وعيشة الكفيل والأداء ماديا ومعنويا، سواء كان هذا الطفل القاصر معلوم الوالدين أو مجهول الوالدين، لكي يمنح للعائلة الكافلة الطفل، ساعتها تمنح لهم الكفالة التي تعتبرها الأستاذة سعد العود التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر، تفسرها دوما سعد العود أنها تعني الرعاية بدون مقابل في التربية والرعاية والصحة، قيام كامل لا يتقاضى الكفيل عليه أي أجر مهما كان، وكأنها رعاية الأب لابنه، كل هذه الرعاية تكون بعقد شرعي أمام القاضي أو أمام الموثق.
لتواصل القانونية سعد العود تفاصيل النص القانوني الذي تقول بأنه في كل الحالات لن تكون الوكالة إلا رضائية أي بمعنى، برضا الوالدين بحيث لا يمكن نزع الطفل من والديه، أما في حالة الطفل معدوم النسب، فان القاضي هو الذي يقوم بمهمة الولي، لتضرب أمثلة حية عن حالات وقفت عندها أثناء مهامها كقاضية ومحامية أيضا، لتقول في هذا الشأن أن الكفالة لا تنحصر عن الرجل دون المرأة فهي تعنيهما على حد سواء.
لا يشترط الجنس في الكفالة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في القانون الجزائري
في السياق ذاته تقول بشأن شروط الكفالة التي يجب أن تمنح للمواطن الجزائري الجنسية المسلم والعاقل وأن يكون آهلا وقادرا على تحمل المسؤولية، فهي أيضا لديها واجبات وتمنح حقوق من بينها ما أثير مؤخرا من ضجة حول مغادرة المكفول للتراب الوطني سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة أو غيرها من الأمور التي تراعيها بنود الوكالة، إلا في حالة مغادرته التراب الوطني نهائيا والعيش خارج الوطن تقول سعد العود، هذا شق أخر وهناك فيه بعض التحفظات، التي تراها جديرة بإعادة النظر.
الكفالة هي حق التصرف في شؤون الطفل
مادامت الكفالة هي حق التصرف في شؤون الطفل وإدارة الشؤون المالية والإدارية للمكفول، فهي تعني أيضا نفس الحق في سفره خارج التراب الوطني، بدون رخصة من القضاء لأن الكفالة تحمل الصفة القانونية والقضاء يحمل صفة الولي في حالة ما لا يوجد هناك كافل، وبعد منح الوكالة لشخص آخر ولاية القضاء تسقط بمجرد منح هذه الوكالة.
وأضافت الأستاذة سعد العود إن هناك قرارا صدر من المحكمة العليا يتعلق بقانون شؤون الأسرة صدر بمجلة المحكمة العليا العدد 2 سنة 2007 غرفة الأحوال الشخصية، وهناك تم الفصل في الوكالة وفي الوصاية القانونية التي تقول: «يجب على الكافل القيام بالإنفاق على الطفل المكفول وتربيته ورعايته قيام الأب لابنه، باعتباره وليا قانونيا ما لم يثبت قانونا تخليه عن الكفالة».
وأكدت سعد العود في السياق ذاته، أنه كون العدالة فصلت في ماهية وصفة الكفالة الممنوحة للكافل فهي لا تعني التبني، بحيث لا يمكن للكفيل أن يورث الكافل له، ولكن يمكن لهذا الأخير أن يتبرع له بجزء من أمواله للمكفول، كما يمكن للكافل أن يسير الموال المكفول في حال ما لديه بموجب الكفالة.
اثنت القانونية سعد العود عن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية بشأن تعليمة 2010 التي تم تجميدها، ودعوته إلى تشكيل لجنة عمل، تتكون من القطاعات الثلاثة: الداخلية ووزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، وزارة العدل، للنظر في التطورات التي صاحبت هذه القضية، خاصة وأنها سارية منذ خمس سنوات.
أما إذا استمرت هذه التعليمة تقول الأستاذة، فهي تعني تراجع عن الحقوق للكافل والولي مما يؤكد ما وصل أسماعها، أن حتى الأم المطلقة والكافلة قد طُلب منها مثل هذه الكفالة وهذا يعني حسب رأيها تراجع كبير عن حقوق الولي، مما سيكون عليه آثار وخيمة، وعزوف الناس عن التكفل بهؤلاء، وسوف يكون الطفل الأكثر تضررا في هذه الحالة.
في انتظار ما ستسفر عليه النتائج اليوم، فإن الكثير من العائلات التي أربكتها هذه الإجراءات، سوف تتنفس الصعداء جراء «السوسبانس» الذي تخبطت فيه فور العمل بهذه التعليمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.