تضمنت مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش، تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينيات ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية. واحتفظت المسودة المقترحة بنص المادة 28 من الدستور الحالي (أصبحت المادة 30) التي تحدد مهام الجيش الوطني الشعبي وهي تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ.. تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.. كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاكها البحريّة. أما المادة 29 التي أصبحت (المادة 31) فتنص على: تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة". وأضيفت فقرة أخرى لهذه المادة جاء فيها: "يمكن للجزائر في إطار الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام". ويعد هذا التعديل المقترح تحولا في العقيدة العسكرية الجزائرية التي ظلت منذ السبعينيات تمنع ارسال وحدات عسكرية للخارج، وذلك بموجب نص دستوري. وورد في التعديلات الجديدة في مادتها 95 (91 حاليا) أيضا أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني "يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه". وكان هذا الملف محل نقاش كبير خلال السنوات الأخيرة في الساحة، حيث رفضت الجزائر المشاركة في عدة تحالفات عسكرية عربية وإقليمية خلال السنوات الماضية بسبب العقيدة العسكرية التي تمنع الانضمام إلى أي عملية خارج الحدود.