لاحظ المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، المعتمدة حديثا، وجود ما وصفه بسلبيات في بروتوكول إجراءات الوقاية بغرض حماية المترشحين للباكالوريا والبيام، من وباء كورونا، على غرار عدم الإشارة إلى مصدر تمويل عمليات توفير مستلزمات التعقيم والأقنعة وغيرها، على خلفية استحالة اقتنائها بالاعتماد على ميزانية المؤسسات التربوية. بالإضافة لعدم وضوح الإجراءات التي من شأنها حماية المؤطرين في مراكز الامتحانات من إداريين وعمال وأساتذة. كما لفتت النقابة إلى ما قالت إنه صعوبة في التحكم بسلوكيات المترشحين، وتحركاتهم خارج وداخل مراكز الامتحانات، فضلا عن "طغيان الجانب الصحي في البروتوكول، لدرجة تغييب الجانب التربوي والتعليمي الكفيل بنجاح الامتحان". وقدم المجلس، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، تلقت "الشروق" نسخة منها، عددا من الاقتراحات لإثراء بروتوكول الإجراءات الوقائية، بغرض حماية المترشحين من وباء كوفيد 19 المستجد، منها تخصيص غلاف مالي لتغطية نفقات تسيير مراكز الامتحانات، بالإضافة لرفع ميزانية المؤسسات التربوية بصورة منتظمة، كما دعا المجلس إلى تحفيز القائمين على مراكز الامتحانات والمسخرين للعملية من خلال استحداث منحة لفائدتهم. من جهة أخرى، حملت الرسالة انتقادات، للطابع الاختياري لامتحان شهادة التعليم المتوسط،"بسبب ما سيكلفه من أموال طائلة ستقع على كاهل الدولة في زمن ركود اقتصادي"، حسب الوثيقة التي وصفت قرار منح تلاميذ انتقلوا للسنة الأولى ثانوي، خيار المشاركة في الامتحان، بأنه "غير صائب وغير مدروس بدقة"، ويستدعي تخصيص عدد كبير، من مراكز الامتحان، في حين أن المترشحين يمكن احتواءهم في عدد أقل، في حال عدم الإبقاء على الطابع الاختياري للامتحان. كما حملت الرسالة مطالب أخرى للوصاية، بينها السعي من أجل استصدار رخصة استثنائية من الوظيف العمومي، للسماح بتنصيب المديرين ممن هم في طور التكوين، بالإضافة للسعي من أجل تعليق العمل بالمرسوم التنفيذي 20-69، المتعلق بالعطل الاستثنائية، وذلك لتفادي نقص التأطير مما قد يسبب عجزا فيها بالأخص ما تعلق بالحراسة خلال الامتحانات، كما اقترحت النقابة تأسيس لجنة وفق المادة 3 من المرسوم الرئاسي 270-2000، الخاص بمنحة 5000 دج للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، حيث تتولى اللجنة جمع ودراسة الملفات، على أن لا يكون المدير عضوا فيها، وتحويل المنحة عبر الحساب البريدي للولي للحفاظ على كرامته وكرامة التلميذ، وذلك بإلغاء أو تعديل المادة 4 من المرسوم سالف الذكر.