استحسن حقوقيون ورجال قانون قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن تشديد مكافحة تفشي النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء من خلال مضاعفة إجراءات الردع القانوني، واستثناء فرص الاستفادة للمعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو الرئاسي. وأجمع قانونيون على ضرورة تطبيق النصوص التشريعية بصرامة، فيما اقترح البعض توقيع عقوبات مادية بتحويل المتورطين إلى العمل لصالح النفع العام لجني أرباح اقتصادية، وتحديد عقوبات ردعية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا. وفي السياق، ثمن رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني، خلال حديثه ل"الشروق" قرار الرئيس واعتبره فرصة كبيرة للحد من ظاهرة العنف وحصرها، قائلا أن إصدار أحكام أكثر صرامة ستكون بمثابة "درس" لوقف جرائم التعدي على حرمة وحياة الأشخاص ومكافحتها، من خلال إقصاء المتورطين من الاستفادة من العفو الرئاسي. بالمقابل، نوه قسنطيني إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بتهم الضرب والجرح العمدي وسلاح ابيض التي تنص عليها المادة 266 من قانون العقوبات كافية ورادعة وتحتاج إلى صرامة في التطبيق. من جهته، صرح الأستاذ محمد زيتوني، محام معتمد لدى المجلس انه لابد من استخدام إجراءات العفو الرئاسي في حدود ضيقة واستثناء إصدار عقوبات دون عفو لبعض الجرائم التي تمس أمن وسلامة المواطن، كما وصف الأستاذ زيتوني المؤسسات العقابية بمراكز "النزهة"، قائلا أنها أصبحت لا تتوفر على الردع الكافي للمتورطين في قضايا الاعتداءات وعصابات الأحياء، مشيرا إلى ان احتواءها على ظروف الراحة، من أكل وشرب وفرص للزيارات العائلية أسبوعيا بالإضافة إلى امتيازات اخرى منها نواد خاصة لاقتناء متطلباتهم اليومية وتسلم مبالغ مالية عن طريق حوالات بريدية، فتح المجال لاستفحال ظاهرة العنف بعد ما اصبح السجن مكانا للاستجمام وليس لقضاء العقوبة. واقترح المحامي زيتوني توقيع عقوبات مادية من خلال استغلال الموقوفين في مثل هذه الملفات لصالح النفع العام، وتحصيل فوائد اقتصادية من خلال توجيههم للعمل في المناطق الجنوبية والداخلية ونشاطات البناء وانجاز الطرقات والفلاحة. بالمقابل، دعا المتحدث إلى إعادة تصنيف الأسلحة المستخدمة في جرائم الاعتداءات من قبل عصابات الأحياء ك"أسلحة حربية"، بدلا من تصنيفها على انها اسلحة من الصنف السادس، خاصة منها الألعاب النارية او ما يعرف ب"البوق" و"السينيال" او الإشارات الضوئية للبواخر والتي لا تعتبر اسلحة بيضاء على حد قوله، مطالبا بتحديد عقوبات مشددة في حق مستعملها تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، نظرا للخطر الجسدي الذي تلحقه بالضحايا والذي يصل إلى الموت.