صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارا يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. ويلزم دفتر الشروط الجديد، المؤسسات المستوردة باقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها في التنظيم المعمول به. كما بفرض إخضاع كل حصة من المواد أو المستلزمات المستوردة للمراقبة الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني. ووفقا لدفتر الشروط، يجب أن يكون لكل المواد والصيدلانية والمستلزمات المستوردة صلاحية تعادل أو تفوق ثلثي (2/3) مدة صلاحيتها عند دخولها إلى التراب الوطني. ويفرض هذا الدفتر على المؤسسة المستوردة احترام الشروط الخاصة بالنقل والتخزين بالنسبة للمواد الصيدلانية والمستلزمات التي تتطلب احترام سلسلة التبريد أو الفترات الفاصلة لدرجة حرارة الحفظ. كما تلتزم بإعادة إرسال المواد والمستلزمات المستوردة المصرح بعدم مطابقتها إلى خارج التراب الوطني على نفقة حائز أو مستغل مقرر التسجيل أو المصادقة. غير أنه يتعين على المؤسسة المستوردة أن تدرج بنودا تعاقدية مع المصنع تنص على استبدال أو تعويض كميات المواد المصرح بعدم مطابقتها عندما تعود الاسباب إلى المصنع. وتطالب المؤسسة أيضا بانجاز وارداتها التقديرية من المواد والمستلزمات وارسال هذا البرنامج إلى وزارة الصناعة الصيدلانية مع ضرورة إعلام هذه الوزارة "كل أسبوع بحالة هذه المخزونات المتوفرة". و"في حالة حدوث كارثة أو وباء أو جائحة وبصفة عامة عند كل حالة استثنائية، تلتزم المؤسسة المستوردة بالقيام لطلب من الوزارة بتعبئة كل الوسائل التي تحوزها لانجاز عمليات الاستيراد التقديرية وذلك في مصلحة الصحة العمومية"، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط. ولأسباب تتعلق بالوفرة والحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يجب أن تلبي الحاجيات ذات الأولوية للسكان، تلتزم المؤسسة المستوردة بطلب من الوزير بالقيام باستيراد المواد المطلوبة، وفقا لنفس النص.