حمّل نواب في البرلمان أمس، وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد، مسؤولية تفشي الجريمة، بدعوى أن الذين يرتكبون اليوم السرقات واختطاف الأطفال وجرائم أخرى، هم من خريجي المدرسة التي كان يتولاها بن بوزيد، وأعاب آخرون على مشروع تعديل قانون العقوبات تشديد الإجراءات العقابية، بدل اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لمحاربة الإجرام. وأثارت تدخلات بعض النواب من أحزاب المعارضة، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، تحفظ رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، الذي دعا إلى ضرورة التخلي عن المداخلات السياسية والاكتفاء بمناقشة فحوى مشروع هذا القانون، في حين أنه لم يسكت النائب عن الأفافاس شافع بوعيش، الذي خصص مداخلته لأحداث القرارة بغرداية، منددا بالتجاوزات التي صاحبت الاحتجاجات، داعيا وزير الداخلية الطيب بلعيز، إلى الوقوف على ما شهدته المنطقة مؤخرا من تجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان. واستغل نواب آخرون الفرصة للتعبير عن معارضتهم للعهدة الرابعة، بدعوى أن ما آلت إليه البلاد من تفش للجريمة والفساد يبرر أسباب استحالة تزكية الرئيس لعهدة أخرى، ،التي وصفها النائب عن حركة الإصلاح الوطني عبد الغني بودبوز "بالهردة الرابعة"، في حين رفض بشدة النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تخفيف العقوبة فيما يتعلق باختطاف واغتصاب الأطفال، بدعوى أنها جرائم بشعة ينبغي أن يخضع صاحبها للقصاص وفقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، معتبرا بأن تخفيف العقوبة يعد من أسباب تفشي الجريمة، فضلا عن تحول السجون إلى ما يشبه فنادق خمس نجوم خشية من التقارير الدولية. واقترح النائب مصطفى بوشاشي، اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية لاجتثاث أسباب الجريمة، بدل تشديد العقوبة التي لم تكن يوما حلا، وانتقد توسيع عقوبة الإعدام على بعض الجرائم، لأن ذلك يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والمتضمنة تعليق تنفيذ هذا الحكم، معتبرا بأن الخطوة الموالية كان ينبغي أن تكون إلغاء عقوبة الإعدام. وحرص وزير العدل طيب لوح، على شرح التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع التعديل، من بينها إتمام المادة 87 مكرر التي أدرجت ضمن الأعمال الإرهابية التي يخضع مرتكبوها لعقوبات مشددة، تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، أو تحويل الطائرات والسفن ووسائل النقل، وإتلاف المنشآت البرية والبحرية، واحتجاز الرهائن، وجاء هذا التدبير الجديد بعد الأحداث التي شهدها مركّب تيڤنتورين بعين أمناس، فضلا عن تشديد العقوبة على المتسولين بالأطفال من خلال إتمام المادة 195 مكرر التي تعاقب من يتسول بقاصر لم يكمل ال18 سنة، وتضاعف العقوبة إذا كان المتسول أحد أصوله أو له سلطة عليه، "ولدواع إنسانية وحماية للأم التي تضطر لظروف التسول بأطفالها، تعفى من العقوبة إذا كانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة"، غير أن هذا الإجراء لا يمنع من اتخاذ تدابير لحماية الطفل. ويسلّط القانون السجن المؤبد على اختطاف قاصر لم يكمل ال18 عاما عن طريق العنف والتهديد أو الغش، في حين تسلط عقوبة الإعدام إذا ترتب الخطف عن الوفاة أو تعرض القاصر للتعذيب الجسدي، أو تسديد الفدية، ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف إلا في حال وضع الفاعل حدا للاختطاف، ويجرم القانون أيضا بيع الأطفال وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة، فضلا عن معاقبة استغلال القصّر في المواد الإباحية التي ساهم في تطورها وفق ما ذكره الوزير، تطور وسائل الإعلام والاتصال. ويعطي النص المعدل لجريمة هتك العرض مدلولها الحقيقي وهو الاغتصاب، ويضمن القانون الحماية للأطفال إلى غاية سن ال18 بدل ال16 عاما، فضلا عن محاربة الدعارة والفسق. ومن بين أهم تعديلات قانون العقوبات رفع أقصى مدة الحبس المؤقت التي كانت محددة ب20 عاما، في حال العود إلى الضعف أي 40 عاما، كما تم تخفيض سن تحمّل المسؤولية الجزائية إلى 10 سنوات بدل 13 عاما بالنسبة للأطفال، غير أنهم لا يتحمّلون في هذه الحالة المتابعة الجزائية إلا بعد 13 سنة، وقبلها يخضعون فقط لتدابير الحماية أو إعادة التربية.