السؤال: نحن نمارس الصيد عن طريق الغوص، فهل هو جائز في رمضان؟ الجواب: الغوص في أعماق الماء قد يحصل به الفطر إذا وصل الماء إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف أو الأذن، وأغلب الناس لا يسلم من ذلك، ولهذا اعتبره الفقهاء من المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية وصول الماء إلى حلقه، وهما أخف حالا من الغوص في الأعماق، ومحل الكراهة إذا لم يتعمد الغوّاص إدخال الماء وإلا كان حراما وموجبا للكفارة، وإذا استخدم الغواص وسائل الغوص التي تحميه من وصول الماء إلى الحلق كان جائزا، وقد يكون الغوص واجبا ولو أدى إلى الفطر لأجل إنقاذ غريق، وأما الغوص لأجل الصيد فهو مباح، لعموم قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ"، ولا إثم عليه إن وصل الماء إلى جوفه ويكفيه القضاء. السؤال: حكم صلاة التراويح للمرأة في بيتها وهي تمسك المصحف تحمله عند القراءة وتضعه عند كل الركوع؟ الجواب: لا يشترط في صلاة التراويح أن تكون في المسجد، بل يجوز أن تصلى جماعة وفرادى، في المساجد وغيرها، ولك أن تصليها في البيت وحدك ولك أجرها إن شاء الله تعالى، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ومنفردا في المسجد وفي بيته، كما يجوز لك الاستعانة بالمصحف في القراءة، ولا يضرك ما تقومين به من حمل المصحف عن القراءة ووضعه عند الركوع وتقليب صفحاته، لأنه من الأفعال القليلة الجائزة في الصلاة. السؤال: فريدة من بوفاريك، هل يجوز لي أن أقسم صلاة التراويح على فترات مختلفة من الليل، بحيث أصلي بعض الركعات بعد العشاء، ثم أصلي ركعات أخرى قبل أن أنام، ثم أصلي ركعات أخرى عند القيام إلى السحور؟ الجواب: يجوز لك تقسيم ركعات التراويح في فترات مختلفة من الليل ولا حرج في ذلك. السؤال: أفطرت يوما في رمضان لأنني كنت أقوم بعملية الحصاد، وكان يومها شديد الحر، فأفتونا بأنه يمكننا الإفطار مع قضاء يوم بدله، ومع إفطاري في ذلك اليوم وقعت في المحظور حيث قمت بعملية الاستمناء ظنا مني أنه لا حرج في ذلك، ورغم أنني قضيت الأيام التي أفطرت فيها بعد ذلك لكنني سمعت أن عملية الاستمناء تلزمها الكفارة لأنها تدخل تحت حكم الجماع، وقد قرأت مؤخرا فتوى للشيخ النابلسي في موقعه أنه لا تلزم الكفارة من عملية الاستمناء، فتداخلت الفتاوى في رؤوسنا فأنيرونا من فضلكم أنار الله دربكم وسدد خطاكم، والله الموفق. الجواب: ما ذكرته في السؤال من الفتوى بجواز الإفطار لأجل الحصاد ليس على عمومه، ولكن ينبغي تقييده بشرطين وهما: أن تلحقه مشقة شديدة من الصوم، أما إذا كانت المشقة عادية فلا يجوز معها الإفطار، والشرط الثاني تبييت نية الصوم والذهاب إلى العمل صائما، فإن اضطر للفطر خلال النهار أفطر، وإن لم يضطر فلا يجوز له الإفطار ويتم صومه وجوبا، وإذا كانت حالتك ممن يجوز لهم الفطر فأفطرت، ثم استمنيت فأنت آثم لأجل الاستمناء، ولا علاقة لذلك بالصوم لأنه وقع بعد فطر جائز، بخلاف الصائم إذا استمنى في نهار رمضان فهو آثم لأجل الاستمناء ولانتهاكه لحرمة شهر رمضان، وصومه فاسد يجب عليه من ذلك التوبة والاستغفار، ويجب عليه القضاء والكفارة، وأما ما قرأته من فتوى النابلسي من أن الاستمناء لا تلزم منه الكفارة فهو مبني على مذهب الشافعي في إيجاب الكفارة من الجماع فقط، لأنه يعتبر الجماع وهو العلة في وجوب الكفارة، والصحيح أن العلة هي انتهاك حرمة الشهر، فكل من انتهك حرمة رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو لواط أو استمناء وجبت عليه الكفارة. السؤال: قرأت في أحد المواقع بأن استعمال البخور واستنشاقه في شهر رمضان يفطر، ففي أحد أشهر رمضان الفارطة استعملت البخور ولم أكن أعلم بأن البخور يفطر، فهل عليَّ قضاء تلك الأيام التي استعملت فيها البخور؟ ولم أتذكر كم عدد هذه الأيام؟ وهل استعمال البخور حرام بصفة عامة؟ وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. الجواب: إيصال البخور إلى الحلق يفسد الصوم ويوجب القضاء، وعنه يقول العلامة خليل في مختصره في عدّه لمبطلات الصوم: "وَإِيصَال ُمُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِه ِعَلَى الْمُخْتَارِ: لِمَعِدَةٍ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ، أَوْ حَلْقٍ، وَإِنْ مِنْ أَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَعَيْنٍ، وَبَخُورٍ"، والمقصود بالبخور الدخان المتصاعد من حرق عود المسك أو العنبر ونحوهما، ومثله دخان التبغ، وبخار القدر، فإذا وصل إلى الحلق أوجب القضاء، وتعمده يوجب الكفارة، لأنه جسم تتكيف به أعصاب الدماغ وتحصل له به قوة كالتي تحصل له من الأكل والشرب، والبطلان مقيد بقيدين: أحدهما أن يصل البخور فعلا إلى الحلق، أما وصول الرائحة فقط من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر، والقيد الثاني أن يصل باستنشاق، وأما إذا وصل بغير اختياره فلا يفسد الصوم ولا قضاء عليه، وبناء على ما ذكرنا فإذا أوقدت البخور واستنشقته وجب عليك القضاء، وإذا لم تستنشقه فلا قضاء، وإذا وجب عليك القضاء يجب أن تقضي جميع الأيام التي حصل فيها ذلك، وإذا جهلت عدد الأيام قضيت حتى تطمئن نفسك، وأما سؤالك عن حكم استعمال البخور فالجواب عنه أن استعماله جائز وقد يكون مستحبا لتعطير المكان وتطييبه لغير الصائم والمحرم، ويكون حراما إذا كان القصد منه السحر والشعوذة والتقرب إلى الجن.