السؤال: هل للموت في شهر رمضان فضل ومزية على غيره من الشهور؟ الجواب: لم يأت بخصوص الموت في شهر رمضان شيء يدل على فضله أو أنه خير من الموت في غيره، غير أن عموم النصوص النبوية تفيد أن من مات على شيء من الطاعات فهو من حسن الخاتمة، ومن مات صائما بُعِثَ على تلك الحالة، كما يبعث من مات حاجا ملبيا، ففي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»، وروى أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: «أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ حَسَنٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».
السؤال: عندي بنتان، إحداهما تبلغ اثني عشرة سنة والأخرى أربع عشرة سنة، وهما كاملتان جسديا، فهل الصيام واجب عليهما؟ الجواب: يشترط في وجوب الصوم أن يكون الصائم بالغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». وبلوغ البنت يكون إما بالحيض أو الاحتلام، فإذا لم تحض أو تحتلم فمحكوم عليها بعدم البلوغ فلا يجب عليها شيء من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والحج، وإنما تُؤْمَرُ بها استحبابا، فإذا أفطرت فلا شيء عليها من الإثم أو القضاء.
السؤال: أخي يبلغ من العمر أربعة عشر سنة، فهل يجب عليه أن يصوم؟ الجواب: العبرة ببلوغ سن الرشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبيى حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»، فإذا كان أخوك بالغا وجب عليه الصوم، وإن لم يكن بالغا لم يجب عليه ولكن يرغب فيه ويدرب عليه.
السؤال: فقدت أمي الذاكرة لإصابتها بمرض الزهايمر، فماذا علينا أن نفعله معها فيما يخص صلاتها وصيامها؟ الجواب: المريض بالزهايمر إذا فقد ذاكرته وبلغ به الأمر إلى زوال العقل فقد رُفِعَ عنه التكليف ولا تجب عليه العبادات ولا يطالب بصلاة أو صيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»، وإذا رفع عنه التكليف ولم يجب عليه الصوم فلا يطالب بالفدية.
السؤال: ولدت زوجتي في بداية شهر شعبان وانقطع عنها الدم قبل أن تتم أربعين يوما، وهي قادرة على الصوم ولا تعاني من أي مشكل صحي، فهل تصوم أو تمكث حتى تتم أربعين يوما؟ الجواب: إذا انقطع دم النفاس فقد طهرت المرأة، ولو كان انقطاعه في نفس اليوم الذي ولدت فيه، ويجب عليها أن تغتسل بعد انقطاع الدم ويحرم عليها ترك الصلاة وكذا الصيام إذا كانت قادرة عليه، أما حديث الأربعين يوما وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ»، فليس فيه أن النفاس يستمر أربعين يوما، بل خرج مخرج الغالب، أي الغالب أن لا يتجاوز النفاس أربعين يوما، وربما انقطع قبل الأربعين أو تأخر عنها. والمشهور أن أقصى مدته ستين يوما، وبناء عليه فإن زوجتك قد طهرت ويلزمها أن تغتسل الغسل الأكبر وتصلي، كما يلزمها الصوم مادامت قادرة عليه ولا يمنعها مانع من مرض أو رضاعة، والله ولي التوفيق.