الأراضي الفلاحية مُهددة "بالانقراض" أعلنت الحكومة الحرب على مافيا العقار الموجه للاستغلال الفلاحي، في محاولة منها للحد من ظاهرة استغلال هذا النوع من العقار وتحويله إلى غير وجهته الأصلية، حيث أفرد مشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي، عقوبات صارمة ضد كل من يتورط في نهب العقار الفلاحي. * وخصص مشروع القانون، الذي أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته، بابا كاملا للأحكام الجزائية، يتكون من أربع مواد، في مقدمتها المادة 87، التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من عشرة ملايين إلى خمسين مليون سنتيم، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة بأنها ذات طابع فلاحي، أو تلك الموجهة للاستغلال الفلاحي"، وذلك استنادا إلى الفهرس الذي يحدد أملاك العقار الفلاحي، وكيفيات تسيير هذا النوع من العقار. * * ولم يغفل مشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، الأراضي المصنفة بأنها سهبية، وأفرد عقوبات ضد كل من يتورط في الإضرار بطبيعتها الرعوية، كما جاء في المادة 88، التي حددت العقوبة بين شهر وستة أشهر سجنا، وبغرامة مالية، تتراوح ما بين 15 مليون سنتيم وخمسين مليون سنتيم. * * وشدد مشروع القانون الجديد، على أن هذه العقوبات، لا تتوقف على الأشخاص الطبيعيين، بل تتعداها إلى الأشخاص المعنويين، ممثلة في المنظمات المهنية الفلاحية، مثلما جاء في المادة 89، التي أكدت بأن الغرامة في هذه الحالة، لا يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، إضافة إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، مع إمكانية تضاعف هذه العقوبات، في حالة تكرير الجريمة. * * ومن بين أهم ما تضمنه المشروع قيد المناقشة، إنشاء أنظمة للإنذار المسبق في مجالات الصحة النباتية والصحية، وذلك بوضع خلايا تقنية مزودة بكل الوسائل البشرية المؤهلة والتجهيزات المناسبة، فضلا عن تعزيز التحقيقات عن طريق الهياكل الإدارية المركزية وغير المركزية، مع القيام بعمليات إحصاء دورية خاصة بالممتلكات الفلاحية. * * وأقر مشروع القانون إنشاء مجلس وطني للفلاحة، وهو جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والتوصيات فيما يتعلق بكل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والتغذية والزراعة الغذائية، وقد ألحق المشروع هذا المجلس، الذي قدم على أنه فضاء للحوار والتشاور والاقتراح، بالوزارة الوصية ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي خولت بتحديد تشكيلته، كما جاء في المادة 75. * * وجدد المشروع القانوني حق الفلاحين في التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يتكبدوها في حالات حدوث الكوارث والنكبات غير المؤمن عليها، وأدخل المشرع هذه المعونة في إطار التضامن الوطني، تاركا تفاصيل التعويض إلى غاية صدور المراسيم التنفيذية المنظمة للعملية، في حين شددت المادة 71 من المشروع، على ضرورة قيام المستثمرين الفلاحيين بالتأمين على نشاطاتهم الفلاحية لدى شركات التأمين.