فجرت أربع عائلات تقطن بشارع 2 بادية قريبيسي بحسين داي، قنبلة مدوية اثر إصدار المحافظة العقارية لأرض محل نزاع قانوني تبلغ مساحتها 465 متر مربع، على الرغم من حكم العدالة القاضي بعدم التعرض لملكيتها على مستوى بادية قريبيسي. ودعت العائلة وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح ووزير المالية، إلى فتح تحقيق مستعجل حول عملية تسجيل شخص أخر يدعى "ع. ح" في سجلات وثائق المسح وكذا تسليمه الدفتر العقاري الذي يخص القطعة الأرضية التي تحمل رقم مجموعة الملكية 38 قسم 44 والتي هي ملك لورثة قريبيسي عن طريق الإرث، حيث صدر حكم قضائي ضد هذا الأخير على مستوى العدالة.
العقار في راسم البصري والتنفيذ بقريبسي ومحافظ عقاري في قفص الاتهام! وأضاف صاحب الشكوى أن تسجيل الأرض تم على مستوى حي راسم البصري الذي لا وجود له أصلا بالمكان، على أرض تقع بشارع 2 بادية قيربيسي، التي تعد ملكية للطاهر قريبيسي منذ عشرات السنوات في المكان المسمى جنان شريف كزاز، والتي أضحت تسمى حاليا بقريبيسي، لترثه والدة الشاكين عن والدها السيد قريبيسي قطعة أرضية، سمح لها بتشييد مسكن على رقعة من القطعة الأرضية بعد قسمة ودية أجرتها أرملة قريبيسي. لتتفاجأ العائلة منذ سنة 2000 برفع المدعو "ف. عبد العزيز" دعوى قضائية لطرد الوالد المدعو بوحجار عمر الذي فارق الحياة، من عقار مشغول بشارع راسم البصري بحسين داي، مستظهرا عقدا رسميا يقر بذلك؛ حيث صدر حكم بطرد العائلة أنذاك من شارع راسم البصري، في حين أن المحضرين القضائيين في كل مرة يتوافدون على منزلهم باسم راسم البصري الذي لا وجود لهذا الشارع بكافة أحياء بلدية حسين داي – حسبهم -. لترفع بعد ذلك - أي سنة 2009 - دعوى قضائية ضد ورثة "ف. عبد العزيز" وكذا "ع. حميد" تشكو من تعرض هذين الآخرين لملكيتها التي ورثتها عن جدها الكائنة ب 2 بادية قربيسي بحجة أنهم يمتلكون عقارا بشارع راسم البصري، لتصدر حكم في 2010 عن محكمة حسين داي بالغرفة العقارية يفيد بعد التعرض للعقار الخاص بالمدعية، إلا أن صدور خطأين ماديين حال دون تبليغ الحكم، وهو ما دفع إلى رفع دعوى قضائية ثانية لتصحيح الخطأين فصدر الحكم المصحح للخطأ المادي.
... القضاء ينصف العائلة والمحافظة العقارية ترفض تسوية وضعية عقارها وفي الوقت الذي تخلل صدور حكم التصحيح قام المدعو "ع. حميد" – حسب الشكوى - ، مع المحضرة القضائية "ك .نورة" بمباشرة تنفيذ قرار الطرد بشارع راسم البصري باستعمال القوة العمومية، غير أن القضاء ألغى قرار الطرد، وتم توجيه أوامر للشرطة لإرجاع كافة الأغراض إلى البيت، وفي الوقت الذي باشرت العائلات إجراءات التسوية على مستوى المحافظة العقارية لحسين داي مثل كافة ورثة الطاهر قريبيسي الذين يوجدون في وضعية قانونية، وجدت صعوبة بحجة أن الأرض في نزاع قانوني ولا يمكن للمحافظة العقارية تسوية الوضعية قبل الفصل في ملكية العقار، على الرغم من أن النزاع على مستوى راسم البصري وليس شارع بادية قريبسي، لتتوجه العائلة مرة أخرى بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية من أجل التسوية والتسجيل على مستوى سجلات المسح لتكون الإجابة من قبل المحافظ العقاري أنذاك أن القضية تجاوزته وهي على مستوى الوزارة. وبعد ذلك توجهت العائلة نحو المديرية العامة لأملاك الدولة من أجل مطالبتها بفتح تحقيق وتجميد التسجيل في سجلات المسح وكذا عدم تسليم الدفتر العقاري لأي شخص، ليتفاجؤوا بأن القطعة الأرضية التي هي ملك للعائلة والواقعة بشارع 2 بادية قريبيسي وتحمل مخطط رقم 44 مجموعة الملكية 38 والذي صدر في حقها حكم بعدم التعرض لها مسجلة باسم "ع. حميد"، إلا أن هذه الأخيرة سجلت العقار باسم الخصم في الدعوى وأصدرت له دفترا عقاريا. من جهته، رفض المحافظ العقاري لحسين داي تقديم أي توضيحات حول القضية باعتبار أن "الشروق" لم تمتلك ترخيصا من قبل المديرية العام للحفظ العقاري، بحجة أنه لا يحوز على صلاحية التصريح لوسائل الإعلام.
الطرف الثاني: تسليمي الدفتر العقاري قانوني بناء على الوثائق التي أحوزها من جهته، أوضح الطرف الثاني في الخصام المدعو " ع. حميد" أنه اشترى العقار سنة 2006 عن ورثة فنيش عبد العزيز، الذين سبق لهم الحصول على الأحكام القضائية بصفة نهائية سنة 2000، حيث باشروا إجراءات التنفيذ المتعلقة بطرد العائلة من العقار الذي يشغلونه، فضلا عن حيازتهم لتسخير القوة العمومية. وأضاف المتحدث أنه بحسن نية قبل بمنح البائعين مهلة سنة للشاغلين من أجل إيجاد مأوى آخر لهم، قبل مطالبة التنفيذ الجبري. مشيرا في ذات الوقت انه يحوز كافة الوثائق التي تدل على ملكيته للعقار من عقد ملكية ووثيقة تحديد الموقع المعروفة ب "سي سي 6" التي أعدها خبير عقاري بناء على مراسلة من الوكالة الوطنية لسمح الأراضي بتاريخ 6 جوان 2010، والتي تحدد رقم القسم وكذا مجموعة الملكية المصحوبة بمخطط بياني بموقع العقار مستخرج عبر الساتيليت عن طريق قوقل ارث والتي توضح موقع العقار بالتدقيق، حيث أكد هذا المخطط أن عنوان المسكن يقع ببادية قريبيسي بمحاذاة شارع الحسن البصري.. وأكد المتحدث أنه مجموعة من الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 19 ديسمبر 200، فضلا عن قرار مجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 27 04 2002، والقاضي بتأييد الحكم إلى جانب الأمر الاستعجالي المؤرخ في 24 أفريل 2005 الصادر عن محكمة حسين داي الذي أمر برفض الإشكال في التنفيذ.