أعابت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ارتباط بعض مواد مشروع قانون البلدية، بضرورة إعادة النظر في قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، وكذا القوانين المنظمة لنشاط الجمعيات، بسبب استحالة التطبيق الفعلي لما ورد في مشروع القانون دون أن يسبق ذلك مراجعة شاملة لعدد من القوانين. ومن ضمن المستجدات التي طرأت على مشروع قانون البلدية الذي تجري دراسته من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، قبل إحالته على الجلسة العامة للنقاش، إدراج الديمقراطية التشاركية، ويقصد بها إقحام التنظيمات الجمعوية أو ممثلي المجتمع المدني في مناقشة المشاريع والقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى المجالس البلدية، على أن تكون تلك الجمعيات تمثل بالفعل المواطنين. ومن شأن هذه المادة أن تخلق البلبلة بالنسبة للبلديات التي يزداد فيها عدد الجمعيات، بما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الذي ينظم الجمعيات ذات الطابع المدني، لأنه لا يعقل إشراك جمعية ليست معروفة بأنشطتها ولا تهتم بانشغالات المواطنين في مناقشة قضايا هامة ترهن مصير بلدية بأكملها. ويؤكد رئيس لجنة الشؤون القانونية حسين خلدون في سياق متصل بأن الإصلاح الشامل لقانون البلدية لا يتحقق أبدا إلا بعد إدراج تعديل شامل على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بالدرجة الأولى، موضحا في اتصال معه أمس، بأن التعديلات التي أدخلت على قانون البلدية لم تخرج عن نطاق اتفاق أحزاب التحالف الرئاسي، حيث تم التركيز على بعض المواد بما يساعد على معالجة بعض الاختلالات القائمة، بغرض وضع حد لحالات الانسداد وكذا وقف مسلسل سحب الثقة من الأميار، وهو الإجراء الذي تسبب في شلل الكثير من المجالس البلدية المنتخبة. ويشدد مشروع قانون البلدية أيضا على حسن انتقاء المرشحين لتولي مهام رؤساء البلديات، من خلال دفع الأحزاب إلى اعتماد معايير ومقاييس موضوعية تقوم على القدرات والكفاءات التي يتوفر عليها الشخص لتمكينه من ترؤس القائمة الانتخابية، وهي شروط لا يمكن إلزام أي حزب سياسي بها خارج إطار قانون الانتخابات التي ينبغي تعديله بشكل شامل، خصوصا بالنسبة للمواد التي لها ارتباط وثيق بمشروع قانون البلدية. كما أن إعادة النظر في قانون الانتخابات من شأنه كذلك أن يوقف تجاوزات المنتخبين، الذي يعمدون في كل مرة إلى سحب الثقة من المير لحجج مختلفة، وذلك عن طريق ضبط نمط الاقتراع التي تمنع عن المنتخبين زعزعة تركيبة المجالس الشعبية البلدية.