أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة المتهم (ز.ت) 46 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التهرب الضريبي بطرق تدليسية، سمحت له بالتهرب من دفع مبلغ يفوق ملياري سنتيم، فيما سلطت المحكمة عقوبة بسنتين على شريكه في القضية (ب.ع) من المسيلة وغرامة مالية تقدر ب80 ألف دج... ونطقت بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بخمس ةملايين سنتيم، لبقية الشركاء الثلاثة في القضية من المسيلة، في الوقت الذي كان فيه ممثل الحق العام قد طالب بمعاقبة المتهم الرئيسي ب 20 سنة سجنا نافذا، و5 سنوات للبقية. خيوط هذه القضية تعود إلى يوم 19ماي 2009، عندما تقدمت المديرية الولائية للضرائب ومديرية التجارة بولاية سعيدة بواسطة موكلها بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء سعيدة ضد المتهم الرئيسي في هذه القضية (ز.ت) الذي تبين بعد التحقيق الأولي الذي قامت به كل من مديرية التجارة والضرائب ومصلحة السجل التجاري عن وجود صاحب سجل تجاري مزور يمارس نشاط التجارة بالجملة لمادة الإسمنت، زيادة على امتلاكه بطاقة جبائية مزورة هي الأخرى منذ 2008، ولكون هذا الأخير بدأ نشاطه التجاري منذ تلك السنة، لكنه لم يقم بتسديد ما عليه من مستحقات مالية للخزينة العمومية، حيث قدرت مجمل الضرائب والرسوم المدين بها تجاه الخزينة ب 21.204.633دج .المتهم (ز.ت) أنكر كل التهم الموجهة إليه أمام هيأة المحكمة قائلا أنه لا علم له بوجود هذا السجل التجاري الذي يحمل اسمه وأنه لن يمارس أبدا مهنة تجارة الإسمنت، إنما له محل للألعاب بسجل تجاري من ولاية تيارت أعطاه إلى شريكه في القضية (ب.ع) للمتاجرة به مقابل مليوني سنتيم ولم يكن يعلم أن شريكه يتاجر بمادة الإسمنت باسمه.دفاع المتهم (ز.ت) في مرافعته عن موكله، تساءل، كيف يمكن لمتهم له أموال فاقت ال 35 مليار سنتيم حسب الفواتير التي بحوزة الضرائب والتجارة يسكن ببيت من غرفتين.