التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا و2 مليون سنتيم غرامة نافذة في حقّ سائق لنقل البضائع بالشركة المزدوجة الجنسية الجزائرية المصرية المسماة ''سويدي'' الكائن مقرها بالأبيار لخيانته الأمانة واستيلائه على 50 مليون سنتيم بعد ائتمانه على إيداع مليار و300 مليون سنتيم بالمؤسسة العربية المصرفية بحيدرة. وقائع هذه القضية تعود إلى 16 نوفمبر ,2009 حين تلقى مسؤولو شركة ''سويدي'' المختصة في بيع الكوابل الكهربائية تحذيرات أمنية تحثّهم على ضرورة إخلاء المقر الكائن بالأبيار وتحويل كل أموالهم وما له ثمن باهظ إلى أماكن أخرى مخافة تعرّض الشركة للإتلاف من قبل المواطنين تزامنا مع الشحن الجماهيري إزاء كل ما هو مصري قبيل اللقاء الفاصل الذي جمع المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره المصري بملعب أم درمان بالسودان لحساب تصفيات كأس العالم. وعليه لجأت الإدارة وفي حالة استنفار قصوى إلى تحويل ما كان بخزينتها من أموال، لتوكل مهام نقل ما قيمته مليار و300 مليون سنتيم للمتّهم بصفته سائقا لنقل البضاعة ليرسل له رقم الحساب المعني إيداعه به المبالغ عن طريق رسالة نصيّة قصيرة ''أس.أم.أس''، إلاّ أنّه عند وصول لوكالة حيدرة التابعة للمؤسسة العربية المصرفية لأجل تحويل مليار سنتيم لإحدى الشركات المتعاملة مع الشركة الضحية والباقي لشركة متعاملة أخرى، اكتشف أعوان البنك وجود مبلغ إضافي قدّر ب 400,496,00دج، فاتّصلوا في اليوم الموالي بالسائق المتّهم ومنحوه المبلغ السالف الذّكر، وهو ما أنكره المتّهم الذي التحق بمنصبه قبل 17 شهرا، جملة وتفصيلا، مؤكدا أنّه لم يأخذ المبالغ محل متابعة مطلقا رغم اعترافه بأنه قام بعدّ المبلغ نفسه رفقة أعوان البنك، ليؤكّد اثنان منهما أنّهما سلّما المبلغ شخصيا للمتّهم دون أن يحرّرا له وثيقة التّسليم. ومنه طالب دفاع الشركة الضحية إلزام المتّهم بإرجاع المبلغ محل خيانة الأمانة وتعويض قدرهُ 100 ألف دج. فيما طالب دفاعه بإفادة موكلها بالبراءة، مشككة في ادّعاءات الشاكية وكذا أعوان البنك، حيث أكّدت أن عملية تحويل المبلغ تمّ بأمر من المكلّفة بمصلحة التّجارة الخارجية دون إعلام محاسبة الشّركة، فضلا عن ذلك، يقول الدّفاع، فإنّ الوثيقة المستشهد بها على أساس إيداع المبالغ المالية تؤكّد أنّ الإجراء تمّ بتاريخ 8 أكتوبر 2009 قبل أن يتمّ تعديله كتابيا باليد إلى تاريخ الوقائع المتابع بها موكلها، ومنه فإن الوثيقة ذاتها لا تعني أي دليل من شأنه إدانة موكّلها.