المنظمات الجهوية للمحامين تطالب بإشراكهم في إعداد النظام الداخلي راسلت مختلف المنظمات الجهوية للمحامين عبر التراب الوطني، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بإشراكهم في إعداد مشروع النظام الداخلي لمهنة المحاماة الذي شرع في إعداده خلال الأيام الأخيرة، حيث كشفت المراسلة عن أن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قد اجتمع فعلا يومي ال6 و7 مارس 2015 بغرض إعداد النظام الداخلي لمهنة المحاماة قبل عرضه على الوزير للموافقة عليه بقرار وزاري قبل نشره في الجريدة الرسمية ليكون بعدها مُلزما لكل المحامين في الجزائر وللجهات القضائية. وتتهم المراسلة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بمحاولة توريط وزير العدل في المصادقة على نظام داخلي ملغم قد يتم إدراج بعض المداولات غير الشرعية، حيث تشير أيضا إلى أن نقباء المحامين أعدوا مشروع النظام الداخلي دون عرضه على القاعدة، مشيرين في هذا الإطار إلى أن النظام الداخلي يقتضي التأني قبل المصادقة عليه من باب الثقة لأنه قد يحمل خروقات قانونية كبيرة تخالق قانون المحاماة نفسه رقم 13 -07 المؤرخ في 29 / 10 / 2013 وكذا الدستور الجزائري والتزامات الجزائر الدولية. وفي الإطار ذاته، اتهم المصدر النقباء بتحوير النظام الداخلي للمهنة بما يخدم مصالحهم الخاصة ليس بما يضمن مصالح المهنة، خاصة أن الاتحاد حسب المصدر ذاته يعتبر شاهدا على تجاوزات بعض النقباء في بعض المنظمات في إجراء انتخابات مخالفة للشرعية ألغاها مجلس الدولة وفقا للمادة 91 من قانون تنظيم المهنة على الرغم من أن هؤلاء تقول المراسلة ضربوا بقرارات براءة المحامين عرض الحائط مما فرض إجراء ما سمي بطلب رفع اليد غير المنصوص عليه في أي تشريع جزائري منذ الاستقلال إلى حد الآن، مصدرا في ذات الوقت مداولات رسمت التجاوزات لتصبح عامة وشاملة وملزمة منها المداولتان رقم 19 و20 الصادرتان بتاريخ 24 /01/ 2015. حيث تشير المراسلة إلى أن الأولى تضمنت جعل الاتحاد والنقباء هيئة رقابة على قرارات المحكمة العليا وفوقها بشكل غير مسبوق ما معناه أنه في حال صدور قرار من اللجنة الوطنية للطعن والقضاء بالبراءة واستنفاذ العقوبة يتعين على النقيب المختص رفع الإغفال التأديبي بمجرد تقديم الطلب من المحامي المعني وفي حال الرفض أو السكوت خلال شهر واحد مما يجعل الاتحاد فوق قرارات المحكمة العليا والنقيب المعني بالتجاوز هو الحاكم بأمره رغم قرارات المحكمة العليا وهذا تقليل من شأن الأحكام القضائية بمفهوم المادة 147 /2 من قانون العقوبات وأما المداولة الثانية الحاملة لرقم 20 / 2015 فتنص على أنه في حالة طعن المحامي في مداولة منظمة المحامين أو نتائج الانتخابات يتعين الحصول على إذن من النقيب المختص.