ستة أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة الدستورية للمجلس الدستوري لإبداء رأيه وتقديم فتواه بخصوص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي أخطر به من طرف رئيس الجمهورية في ختام مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الاثنين 11 جانفي الجاري، حيث سيعلن مراد مدلسي خلال ندوة صحافية عن فتوى المجلس بحر هذا الأسبوع. أيام معدودات تفصلنا عن معرفة الكيفية التي سيقرها ويلزم بها المجلس الدستوري كيفية تمرير مشروع الدستور، وبعد مرور 14 يوما عن تلقيه إخطارا من رئيس الجمهورية، زادت حدة الترقب من طرف الإعلاميين والسياسيين عن فحوى ما سيعلن عنه المجلس الدستوري، وإن كان الأمر يبدو مفصولا فيه سلفا بالنظر إلى العديد من المعطيات. ويرى عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة في اتصال ب«البلاد" أنه لا يوجد أي إشكال قانوني بخصوص المدة التي استغرقها المجلس في دراسة المشروع، ويرجع المتحدث "طول" هذه المدة مقارنة بتعديلي 2002 و2008 إلى حجم التعديلات المطروحة في هذا المشروع التي تختلف كلية عن سابقاتها، بالإضافة ل«الدراسة المعمقة" لكل مادة معدلة، وهو الأمر الذي أوجب على المجلس الدستوري هذه الفترة كاملة للفصل في المشروع. وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري، أن الرأي المعلل الذي سيقدمه المجلس الدستوري، حول كيفية تمرير التعديل الدستوري، سيوقف "اللغط الكبير" في الساحة السياسية والإعلامية، حيث لم يستبعد عامر رخيلة أن يعقد المجلس الدستوري ندوة صحافية يكشف فيها عن رأيه المعلل الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. وسيجيب المجلس الدستوري عن ثلاثة تساؤلات تتمثل فيما إذا كان المشروع يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع، وهل الوثيقة تمس بتوازنات السلطات ومؤسسات الدولة، والسؤال الآخر يتعلق بالمساس بالحريات والحقوق والواجبات، حيث إذا أجاب المجلس بالنفي عن هذه التساؤلات الثلاثة، فإن تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان المجتمع بغرفتيه، الذي لن يكون مخولا بإضافة أي تعديل. ومن الناحية الإجرائية، ذكر المتحدث أن إخطار المجلس الدستوري يودع لدى أمانة المجلس، ثم يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره. وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء.