انتهت الأربعاء الماضي، المهلة القانونية التي يحددها القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لإرسال النص النهائي للدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه بتاريخ 07 فبراير الجاري، على أن يشعر بذلك المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا الإرسال. وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على تمرير الدستور عبر البرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، إلا أن مصير النسخة النهائية التي ستنشر في الجريدة الرسمية لم يتضح بعد، وكان الأربعاء الماضي آخر أجل لرئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، لإرسال النص النهائي الذي صادق عليه البرلمان، حسب ما تنص عليه المادة 43 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، ما يعني أنه بالضرورة وكأقصى أجل تم أمس، ووفقا للقانون، إرسال النسخة النهائية لنص الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه. وفي السياق ذاته، ينص الدستور صراحة في المادة 126 على أنه "يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه"، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة "غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية،" وهو الإجراء المستبعد بشكل نهائي. وبالنظر للآجال القانونية المحددة ضمن القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، فإن النص النهائي للدستور على مكتب الرئيس، بعد مروره على الأمانة العامة للحكومة، وفي السياق ذاته، يؤكد نائب عميد كلية الحقوق بجامعة بومرداس، السعيد لوصيف، بأن الدستور "قد يكون حاليا" على مستوى الأمانة العامة للحكومة بالنظر لما جاء في الأحكام الانتقالية من الدستور، في المادة 181 مكرر 2 التي تنص على أن "يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده"، مشيرا إلى أن الجهة المخولة بهذا العمل هي الأمانة العامة للحكومة والتابعة لرئاسة الجمهورية، والتي ستضع النسخة النهائية على مكتب رئيس الجمهورية للتوقيع عليه في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 126 من الدستور، ما يعني حسب المتحدث أن مواد الدستور ستزداد بعد تنسيق وترقيم مواده. وفيما يتعلق بتاريخ صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، توقع الأستاذ السعيد لوصيف، أن يكون مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، المزمع أن يكون بتاريخ 02 مارس المقبل، وبرر المتحدث ذلك بالعمل على تفادي "إشكال" المادة 118 التي تنص "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبتدئ في الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر"، ما يعني أن الدستور سيصدر بتاريخ 06 مارس المقبل إذا كان رئيس البرلمان قد أرسل نسخة منه لرئيس الجمهورية يوم المصادقة عليه، وقد يتأخر إلى غاية 17 مارس إذا تأخر بن صالح إلى غاية الأربعاء الماضي في إرسال النص النهائي لرئيس الجمهورية.