بسبب نزاع حول محل مثل أمس امام مجلس قضاء البويرة المتهم بتزوير وصولات أمان تتعلق باستغلال محل للقيام بكرائه لشخص آخر دون أن تكون له صفة الاستغلال وتعود أحداث القضية إلى سنة 2001، حيث صدر قرارا بمنعئالمتهم (ب .م) . من استغلال المحل الذي كان ملكا لأخيه الضحية (ب.س) والتوقف عن إصدار وصولات الكراء باعتبار أن المتهم ليست له صفة التصرف واستغلال المحل، لأن التركة تم تقسيمها بعد وفاة الوالد وكلا الأخوين استفادا من حقه إلا أن المتهم لم يمتنع وواصل استغلال المحل. الضحية الذي قام باستئناف الحكم امام مجلس قضاء البويرة وصف ما يقوم به شقيقه المتهم بالتزوير كما اتهم بتزوير وصولات الكراء بأثر رجعي اي قبل 2001 حتى يضلل العدالة ويستفيد من حكم البراءة دفاع المتهم بين في مرافعته عدم علم موكله بالقرار الصادر سنة 1002 وأنه لم يستلمه إلا في سنة 2007 وهو السبب الذي دفعه للعمل بحسن نية ليس إلا. أما ممثل الحق العام فقد أدان المتهم ب60 أشهر حبسا نافذا و10000 دج غرامة مالية.