النواب يقترحون معاقبة الصحف التي لا تنشر حق الرد أدخلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، ستة تعديلات على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام المقدم من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إدراج ثلاثة مواد جديدة تتعلق بالعقوبات وإلزام المؤسسات بتزويد الصحفي بالمعلومة· وأشارت اللجنة الثقافية والاتصال والسياحة في تقريرها التمهيدي الذي سيعرض غدا أمام نواب البرلمان لمناقشته، أنها استمعت إلى عدد كبير من رجال مهنة الصحافة، من ناشرين وصحفيين في مختلف الأجهزة الإعلامية من جرائد يومية وأسبوعية وإلكترونية وقنوات إذاعية وطنية ومحلية وقنوات تلفزيونية، بما في ذلك الفضائيات الأجنبية من خلال مراسليها المعتمدين في الجزائر· كما استمعت اللجنة إلى باحثين وخبراء مختصين في علوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع وإلى نقابيين ورجال قانون وأساتذة محامين يرافعون في القضايا المتعلقة بجنح الصحافة، وإلى وزراء سابقين للإعلام وتكنولوجيات الاتصال· وأضاف التقرير التمهيدي أن الانشغالات تمحورت على وجه الخصوص حول حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وهو السبيل الوحيد الذي يكفل هذا الحق الدستوري، والعمل على توفير الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين من أجل تحسين الأداء الإعلامي وضمان الخدمة العمومية، خاصة في المجال السمعي البصري الذي أخذ جانبا مهما من النقاش خلال جلسات الاستماع، وإن كان الجميع يبارك تحرير القطاع السمعي البصري، فقد كانت الدعوة ملحة إلى دعم القطاع العمومي ليكون القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها الانفتاح الإعلامي في هذا الفضاء الحيوي· وحتى لا نعيد استنساخ فوضى الصحافة المكتوبة عند تحرير المجال السمعي البصري، طالب المتدخلون بوضع ضوابط قانونية ودفاتر شروط تحميه من الانحراف والانزلاق منذ البداية· كما أجمع المتدخلون على ضرورة تنظيم هذه المهنة النبيلة وتطهير القطاع الإعلامي من الطفيليين والمتطفلين ومنتحلي مهنة الصحافة، سواء تعلق الأمر بالنشر أو بالتوزيع أو بالإشهار الذي يمثل المورد الأساسي للإعلام والصحافة المكتوبة على وجه الخصوص· وعليه، فقد أصبح من الأهمية بمكان الإسراع في سن قانون يضبط هذا السوق، خاصة وأن الأمر يتصل بالمال العام· وقد أدخلت اللجنة 4 تعديلات على مشروع القانون من حيث الشكل وتتعلق بإضافة التأشيرة المتعلقة بالقانون رقم 90 07 المؤرخ في 8 رمضان 1410 الموافق ل 3 أبريل ,1990 مع إعادة صياغة عنوان الباب التاسع ليصبح تحت عنوان المخالفات المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام، وإعادة صياغة الباب العاشر ليصبح تحت عنوان دعم الصحافة وترقيتها· كما تمت إعادة صياغة بعض الأحكام من الناحية اللغوية والشكلية لاستقامة المعنى ووضوحه وتكريس المفاهيم والمصطلحات القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب بعض المواد ضمانا للتسلسل المنطقي والموضوعي لمواد مشروع هذا القانون العضوي· أما التعديلات التي أدخلت من حيث المضمون، فتتعلق بإضافة بنود جديدة إلى الشروط المتوفرة في الناشرين مثل الشهادة الجامعية واشتراط عشر سنوات خبرة بالنسبة لمسؤولي النشر في الدوريات الموجهة للإعلام العام، وخمس سنوات بالنسبة للدوريات المتخصصة· وتمديد أجل صلاحية رخصة الاعتماد إلى سنة من تاريخ الحصول على الاعتماد، مع تخفيض النصاب القانوني إلى عشرة أعضاء لصحة مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة· ومن بين التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإعلام، تمديد أجل تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة إلى سنة بدلا من ستة أشهر لتمكين الصحفيين من الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وإضافة مادة تنص على أن المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يُعد ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه· كما تم تمديد أجل استعمال حق الرد من ثمانية أيام إلى ثلاثين يوما· وبخصوص النصوص القانونية الجديدة الثلاثة، التي أدخلت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، فتتعلق بإلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات بتزويد الصحفي بالأخبار والمعلومات من أجل تكريس حق المواطن في الإعلام، وحماية الصحفي من الإهانة والتهديد أثناء ممارسة المهنة أو بمناسبة ذلك، بالإضافة إلى فرض عقوبة على رفض نشر أو بث حق الرد·